responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 182

قال المحقق في الشرائع و في وقف من بلغ عشرا تردد، و المروي جواز صدقته، و الاولى المنع، لتوقف رفع الحجر على البلوغ و الرشد، و قال في المسالك بعد إيراد رواية زرارة و قريب منها رواية سماعة: و مثل هذه الأخبار الشاذة المخالفة لأصول المذهب، بل و إجماع المسلمين، لا تصلح لتأسيس هذا الحكم.

أقول: يمكن أن يقال: ان ما دل على الحجر قبل البلوغ و الرشد و هو المشار إليه في كلامه في المسالك بأصول المذهب مخصص بهذه الأخبار التي ذكرناها، و نحوها غيرها مما ورد في الوصية،

كرواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): «و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيته».

و في معناها روايات عديدة في الوصية، و نسبة جميع هذه الروايات إلى الشذوذ بعيد جدا.

نعم لو كانت المخالفة منحصرة فيما نقله من الروايات لأمكن ما ذكره، إلا أنك قد عرفت كثرة الأخبار بما يوجب الخروج عن تلك الأصول المذكورة، فيجب التخصيص، و لو أنه ناقش بعدم صراحة الرواية في الوقف كما هو المدعى كان كلامه أقرب إلى القبول، إلا أنك قد عرفت أن إطلاق الصدقة على الوقف شائع، ذائع في الأخبار، بل هو الأصل في الإطلاق، و انما الإطلاق على ما ذكروه مستحدث و بما ذكرنا تظهر قوة ما ذهب إليه الشيخ و أتباعه في هذه المسئلة، و الله العالم.

و

ثانيهما [في جواز جعل الواقف النظر في الوقف لنفسه و لغيره]

- أنه صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه يجوز للواقف أن يجعل النظر لنفسه في الوقف و لغيره أيضا، و لو لم يعين كان النظر إلى الواقف، أو الموقوف عليه ان قلنا بانتقال الملك إليه، و الا فإلى الحاكم الشرعي، و الذي تدل على الأول الأخبار الدالة على وجوب الوفاء بالشروط الا ما حلل حراما أو حرم حلالا [2] «و على الثاني- مضافا إلى عموم ما دل على وجوب الوفاء


[1] التهذيب ج 9 ص 181 ح 1، الوسائل ج 13 ص 429 ح 3.

[2] الكافي ج 5 ص 169 ح 1 و ص 404 ح 9، التهذيب ج 7 ص 22 ح 10 و ص 467 ح 80، الوسائل ج 12 ص 353 ح 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست