responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 167

رجوعها ميراثا إنما هو لذلك، و أما ما ذكره و العلامة (رحمه الله عليه) قبله من قوله و لأن الوقف تمليك للمنافع إلى آخره، فهو في البطلان أظهر من أن يحتاج إلى مزيد بيان، مضافا إلى أن بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العليلة مجازفة محضة.

استدل القائلون بالقول الثاني على ما نقله في المسالك، بأن هذا الشرط خلاف مقتضى الوقف، لأن الوقف إذا تم لم يعد إلى المالك على حال، فيكون فاسدا و يفسد به العقد.

و العجب أنه في المسالك مع تصديه للانتصار للقول المشهور، و الجواب عما أورد على أدلته ظاهرة القصور لم يتعرض للجواب عن استدلال الخصم المذكور، و كيف يمكنه الجواب عنه، و هو قد اعترف بذلك في مسئلة ما لو وقف على غيره، و شرط قضاء ديونه، أو أدار مؤنته، حيث قال: ثمة و إذا شرط الواقف قضاء ديونه أو أدار مؤنته أو نحو ذلك، فقد شرط ما ينافي مقتضاه، فبطل الشرط و الوقف، انتهى.

و لا ريب أن مقتضى الوقف الذي ذكره هو عدم العود إلى الواقف بوجه، و حينئذ فكما أنه يبطله شرط قضاء الديون و أدار المؤنة، كذلك يبطله اشتراط الرجوع إليه لحاجته و فقره.

و بالجملة فإن الظاهر من الأخبار المتقدمة هو البطلان باشتراط الرجوع بأحد الوجوه المذكورة في مواضع هذه المسئلة، لبطلان هذه الشروط من الأكل من الوقف، أو شرط قضاء ديونه، أو الرجوع عند الحاجة، لاشتراك الجميع في العلة المقتضية للمنع، و هو الخروج عن مقتضى الوقف.

قال في المختلف: احتج المانعون بأنه شرط ينافي عقد الوقف، فيبطل لتضمنه شرطا فاسدا، و الجواب المنع من منافاة الشرط العقد، و إنما يكون منافيا لو لم يكن الوقف قابلا لمثل هذا الشرط، انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست