responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 166

مما اتفقوا على بطلانه، فلا بد من تخصيصه بالوقف الصحيح المستكمل لشرائط الصحة، و دعوى كونه هنا كذلك محل البحث و النزاع، فيرجع ذلك إلى المصادرة أيضا.

و أما حديث إسماعيل بن الفضل فلا أعرف له دلالة على ما ادعوه ان لم يكن بالدلالة على البطلان أشبه، و ذلك فان كلام السائل قد تضمن السؤال عن شيئين:

أحدهما أن هذا الشرط هل يصح أم لا؟ و إليه أشار قوله في الخبر المذكور «إله ذلك و قد جعله لله» و الثاني أنه ما حكمه بعد موت الرجل، و الحال هذه أ يرجع ميراثا أم يبقي وقفا، و الجواب في الخبر إنما وقع عن الثاني خاصة، و لا ريب أن رجوعه ميراثا كما أجاب به (عليه السلام) كما أنه يصح مع صحة الوقف، كما ادعوه كذلك يكون صحيحا مع البطلان، كما يقوله الخصم، بل هو أولى بالبطلان، بل هو الظاهر، فإن الأظهر أن الامام (عليه السلام) جعل هذا الجواب جوابا عن السؤالين معا، و الا فسكوته عن جواب السؤال الأول من غير وجه يدعوه إليه مشكل، و حينئذ فحكمه (عليه السلام) برجوعه ميراثا متضمن للجواب صريحا عن السؤال الثاني، و ضمنا عن الأول، بمعنى أن رجوعه ميراثا كناية عن كونه لم يخرج عن ملكه في حال حياته، و يؤيده قوله و قد جعله لله.

و قد تقدم في جملة من الأخبار أن ما جعله لله لا رجعة فيه، و حاصله أنه ليس له الرجوع بما ذكره لكونه قد جعله لله سبحانه، بل هو باطل في حال حياته و موته، و رجوعه ميراثا إنما هو لذلك، لأن الحكم بصحته في حال الحياة باطل، بما ستعرفه في حجة القول الثاني.

و نحو هذه الرواية

صحيحة إسماعيل الثانية [1] المتقدمة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: من أوقف أرضا ثم قال: ان احتجت إليها فأنا أحق بها، ثم مات الرجل فإنها ترجع ميراثا».

فان الظاهر أن رجوعها كاشف عن بطلان الوقف في حياته، و أن


[1] التهذيب ج 9 ص 150 ح 59.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست