نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 156
و قال الشيخ في الخلاف: إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد، أو حمل لم يوجد، أو رجل مجهول و ما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال، و بعدهم في الفقراء و المساكين بطل الوقف فيما بدأ بذكره لأنه لا يصح الوقف عليهم، و صح في حيز الباقين، لأنه يصح الوقف عليهم، و استدل بأنه ذكر نوعين، أحدهما لا يصح الوقف عليه، و الآخر يصح، فإذا بطل في حيز من لا يصح الوقف عليه، صح في حيز من يصح الوقف عليه، لأنه لا دليل على إبطاله و لا مانع منه.
و قال في المبسوط: إذا كان الوقف منقطع الابتداء، و متصل الانتهاء، بأن يقف أولا على من لا يصح الوقف عليه، ثم على من يصح، كمن يقف على نفسه أو عبده أو المجهول أو المعدوم أو الميت، ثم على الفقراء و المساكين، الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يصح الوقف، لأنه لا دليل عليه، و في الناس من قال: يصح تفريق الصفقة، و إذا قال: لا يصح تفريق الصفقة بطل الوقف في الجميع، و بقي الوقف على ملك الواقف لم يزل عنه، و من قال: يصح تفريق الصفقة أبطله في حق من لا يصح الوقف عليه، و صححه في حق الباقين، و هذا قوي يجوز أن يعتمد عليه، لأنا نقول بتفريق الصفقة، انتهى.
و استدل العلامة في المختلف و الشهيد الثاني في المسالك على البطلان كما هو المشهور بما ملخصه أن اللازم من القول بالصحة أحد أمور ثلاثة: إما صحة الوقف مع انتفاء الموقوف عليه، أو وقوع الوقف المشروط، أو عدم جريان الوقف على حسب ما شرطه الواقف، و اللوازم كلها باطلة، و ليرجع في توجيه الملازمة الى ما ذكروه ثمة.
و الأظهر في الاستدلال على ذلك هو ما رواه
في الكافي عن علي بن سليمان [1] قال: «كتبت إليه يعني أبا الحسن (عليه السلام): جعلت فداك ليس لي ولد
[1] الكافي ج 7 ص 37 ح 33، التهذيب ج 9 ص 129 ح 1، الوسائل ج 13 ص 296 ح 1، الفقيه ج 4 ص 177 ح 623.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 156