responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 155

قوله في المقنعة ان الوقوف في الأصل صدقات، بمعنى أنه إنما يطلق في الأصل و الصدر السابق على الوقف لفظ الصدقة، و هو حق كما سمعته من الأخبار المتقدمة، سيما أخبار وقوف الأئمة (عليهم السلام) و اليه يشير قوله (عليه السلام) في هذين الخبرين «إنما الصدقة محدثة، يعني إطلاق هذا اللفظ على ما يعطى بقصد التقرب محدث، و انما الذي كان يستعمل في زمنه (صلى الله عليه و آله و سلم) النحلة و الهبة أعم من أن يكون مقترنة بالتقرب لله سبحانه، فتدخل فيه الصدقة بالمعنى المتأخر أو لم يكن كذلك، و هذا المعنى الذي استعمل فيه لفظ الصدقة انما هو الوقف، و المستعمل من لفظ الصدقة في الصدر الأول انما هو الزكاة كما دلت عليه الآية، و حينئذ فإذا كان الأصل في إطلاق الصدقة انما هو المعنى المترتب علي لفظ الوقف، فلا بد من اشتراط التقرب فيه لاشتراط الصدقة بالقربة، و ان جرى ذلك أيضا في الصدقة بالمعنى المتأخر فيجب اشتراط القربة في الصدقة بكل من المعنيين بالتقريب المذكور.

و مجملة أن إطلاق لفظ الصدقة على الوقف كما عرفت في الأخبار إنما هو من حيث أن الوقوف إنما تكون لله سبحانه، و ما كان لله سبحانه فلا رجعة من هذه الجهة لأنه قد استحق الأجر، و كتب له الثواب، فلا يجمع بين العوض و المعوض، و بهذا التقريب يتم المدعى من شرطية التقرب في الوقف، كما هو قول أولئك الفضلاء المتقدمين، و لم يحضرني الآن من كتب المتقدمين غير من قدمت ذكره.

المسئلة الرابعة [اشتراط إخراج المال في صحة الوقف و حكم الوقف المنقطع الأول]:

قد عرفت أن من شرائط الوقف إخراجه عن نفسه، و لا خلاف في بطلانه لو وقف على نفسه، سواء اقتصر على ذلك أو جعله بعد نفسه لغيره، إنما الخلاف فيما إذا جعله لغيره بعد ذكر نفسه و هو الوقف المنقطع الأول فقيل: بالصحة فيه، و هو قول الشيخ في المبسوط و الخلاف، و لا فرق في ذلك بين أن يقفه أولا على نفسه أو على غيره ممن لا يجوز الوقف عليه، و مرجعه الى منقطع الأول، و المشهور في كلام الأصحاب بطلان الوقف من أصله.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست