responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 150

المذكورين في الحقيقة إنما هو وقف على الجهة، كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى قريبا، لا وقف على الأشخاص، فلا يكفى قبض بعضهم، لأنه ليس هو الموقوف عليه، و إنما الوقف على جهة من جهات مصلحته، فلا بد من نصب قيم للقبض من الواقف أو الحاكم، أو قبض الحاكم بنفسه، الا أن ظاهر خبر صدقة أمير المؤمنين (عليه السلام) بالعين التي في ينبع كما تقدم ليس فيه أزيد من قوله ذلك اللفظ المحكي في الخبر، و به ثبت الوقف و تم، الا أنه يمكن أن يقال: ان قبضه (عليه السلام) لذلك لما كان بطريق الولاية لتلك الجهة، و هو الحاكم الشرعي كان ذلك كافيا.

نعم لو كان الواقف ليس حاكما شرعيا فان الواجب نصب القيم من جهته، أو جهة الحاكم أو الحاكم بنفسه كما ذكرناه، و قد تقدم في صحيحة صفوان قوله (عليه السلام) ان كان أوقفها لولده أو لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع، و الظاهر أن المراد أنه أوقفها على أولاده البالغين مع غيرهم من الجهات العامة، و جعل قيما للوقف، فإنه لا يجوز له الرجوع لحصول القبض من القيم، فيكون الخبر دليلا في المسئلة، و حمل الأولاد على البالغين، لأن حكم الصغار مذكور بعدهم في الرواية، و أن الأب يقبض عنهم بالولاية، و لو كان على مصلحة محضة، كالمساجد و القناطر و نحوها، فان القبض في ذلك إلى الناظر المعين لتلك المصلحة من الواقف أو الحاكم، و الحكم عندي في هذا المقام لا يخلو من شوب التردد و الأشكال لعدم معلومية اشتراط القبض من الأدلة كما لو كان الوقف على موجود مخصوص، و لا يشترط القبول هنا، و لا في السابق لما تقدم من أن القبول إنما هو من الموقوف عليه في هذين الموضعين إنما هو الجهة، و لا يعقل اعتبار قبولها على أنك قد عرفت ما في ذلك من البحث و المناقشة.

الثامن [كيفية تحقق القبض في وقف المسجد و المقبرة]:

أطلق بعضهم تحقق القبض في وقف المسجد و المقبرة بصلاة واحد فيه و دفن واحد فيها، و قيده آخر بوقوع ذلك بأذن الواقف، ليتحقق الإقباض الذي هو شرط صحة القبض، و قيده ثالث بأن يوقع الصلاة و الدفن بنية القبض أيضا فلو

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست