responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 149

تجدد القبض فيه، و لم يكتف بقبض الغاصب و نحوه، و في هذا الكتاب قطع بالاكتفاء بقبض الغاصب كما اخترناه، و ظاهر كلام المحقق في الشرائع يؤذن بالاكتفاء بقبض الغاصب، قال في المسالك: و لعله أجود.

أقول: وجه قوته يعلم مما ذكرناه و ان لم يتنبه له أحد من أصحابنا، (رضوان الله عليهم)، قال في المسالك: و حيث لا يعتبر تجديد القبض، لا يعتبر مضي زمان يمكن فيه احداثه، و ان اعتبر اعتبر، لأن الإذن فيه يستدعي تحصيله، و من ضروراته مضي زمان يمكن فيه، بخلاف ما لا يعتبر فيه التجديد، و قد تقدم مزيد تحقيق له في الرهن.

أقول: قد أشرنا في الكتاب المذكور إلى أن ما ذكره من التحقيق غير جدير بالنظر إليه، و لا حقيق.

الخامس [عدم اشتراط الفورية في القبض]:

قد صرح جملة من الأصحاب (رحمهم الله) بأنه لا يشترط في القبض الفورية بعد العقد، بالأصل و عدم الدليل على ذلك.

أقول: و يشير إلى عدم ذلك قوله (عليه السلام) في رواية عبيد بن زرارة، و صحيحة محمد بن مسلم «إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث» فإنه ظاهر فيما قلناه، حيث علق البطلان بعدم القبض حتى يموت، المؤذن بعدم البطلان متى تحقق القبض و ان تراخى عن العقد الا أن يموت، أو يفسخ العقد.

السادس [في أن المراد بالقبض قبض البطن الأول]:

ينبغي أن يعلم أن القبض المعتبر شرعا في الوقف إنما هو بالنسبة إلى البطن الأول بغير خلاف يعرف، فيسقط اعتبار ذلك في بقية البطون، لأنهم يتلقون الملك عن البطن الأول، و قد تحقق أولا، و لزم بالقبض أولا، و هذا هو مقتضى الأخبار المتقدمة، فإن غاية ما يدل عليه هو القبض ممن وقف عليه أولا دون غيره ممن تأخر من البطون، و الأصل العدم حتى يقوم دليل على خلافه.

السابع [لزوم نصب قيم للقبض فيما لو كان الوقف على الفقراء أو الفقهاء]:

لو كان الوقف على الفقراء أو الفقهاء فلا بد من نصب قيم للقبض، لما عرفت من أن القبض معتبر شرعا في صحة الوقف، و الموقوف على هؤلاء

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست