نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 112
تصدق الوكيل عليها، و الا لم يجز لها التزويج قبل الطلاق، لأنها باعترافها زوجة، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال، فلو امتنع من الطلاق لم يجبر عليه، لانتفاء النكاح ظاهرا، و حينئذ ففي تسلطها على الفسخ دفعا للضرر، أو تسلط الحاكم على الطلاق، لأن له ولاية الإجبار على الممتنع أو بقائها كذلك حتى يطلق، أو يموت أوجه، انتهى و الله سبحانه العالم.
الثالثة: لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين فأنكر المالك الاذن في ذلك القدر
، فالمشهور و هو قول الشيخ في المبسوط أن القول قول الموكل بيمينه، لأنه كما أن القول قوله في أصل الوكالة فكذا في صفتها، لأنها فعله، و هو أعرف بحاله و مقاصده الصادرة عنه، و لأن الأصل عدم صدور التوكيل على الوجه الذي يدعيه الوكيل، و حينئذ فإذا حلف الموكل بطل البيع، و وجب أن يستعاد العين ان كانت باقية، و مثلها أو قيمتها ان تلفت.
و قيل: انه يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك، صرح به الشيخ في النهاية، و رد بأنه ضعيف لا مستند له، و حمله في المختلف على تعذر استعادة العين عن المشترى و القيمة، و تكون القيمة مساوية لما ادعاه المالك، و لا يخلو عن بعد، و حيث علم بطلان البيع بحلف الموكل على عدم ما ادعاه الوكيل، فلا يخلو إما أن تكون العين باقية أو تالفة، و على كل منهما فإما أن يصدق المشترى الوكيل في الوكالة و صحة البيع أم لا، و على فرض التلف فإما أن يرجع الموكل على المشترى أو على الوكيل، فهذه خمس صور:
الأولى: أن تكون العين باقية، و لم يصدق المشترى الوكيل
، فان الموكل يسترجع العين من كل من كانت في يده، و يرجع المشترى على الوكيل بالثمن الذي دفعه اليه ان دفع اليه ذلك.
الثانية: الصورة بحالها و لكن صدق المشترى الوكيل
، و الحكم بالنسبة إلى استرجاع العين كما تقدم، و أما بالنسبة إلى رجوع المشترى على الوكيل بالثمن، فإنه
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 112