responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 113

بتصديقه للوكيل و حكمه بصحة البيع، و أن الموكل ظالم بإبطاله، فإنه انما يرجع على الوكيل بأقل الأمرين من الثمن الذي دفعه و قيمة المبيع، لأن الثمن إن كان هو الأقل فليس في يد الوكيل من مال الموكل الذي هو ظالم للمشتري في أخذ العين بزعمه، سواه فيأخذه قصاصا، لأن هذا الثمن بزعم الوكيل و المشترى انما هو مال الموكل كما عرفت، و ان كان الثمن المدفوع أكثر من القيمة فالمشتري ليس له أكثر من القيمة، لأن حقه شرعا بزعمه انما هي العين، إلا أنه بأخذ الموكل لها و حيلولته بينه و بينها، يرجع الى قيمتها، فليس له شرعا إلا القيمة خاصة، و على هذا فالزائد من الثمن في يد الوكيل مجهول المالك، لأن الوكيل ليس له شيء من ذلك، و المشترى ليس له إلا قيمة ماله، و الموكل لا يدعيه.

الثالثة: تلف العين مع التصديق

، و لا خلاف في أن للموكل الرجوع بالقيمة مع التصديق على أيهما شاء، أما المشتري فلتلف المال في يده، و أما الوكيل فلعدوانه ظاهرا، فيدهما يد ضمان إلا أنه متى رجع الموكل على المشترى بالقيمة مع تصديقه لم يرجع المشترى على الوكيل، لتصديقه له في صحة البيع و زعمه أن المالك ظالم في رجوعه عليه فلا يرجع على غير ظالمة، هذا مع عدم قبض الوكيل الثمن من المشترى.

و أما لو قبضه منه، و الحال أنه لا يستحقه، و الموكل لا يدعيه، فإنه يرجع به المشترى عليه، لكن إذا كان المدفوع بقدر القيمة أو أقل، فالرجوع به ظاهر، و إلا رجع بمقدار ما غرمه للمالك من قيمة العين، فلو كان المدفوع أزيد كان الزائد في يد الوكيل مجهول المالك، لأن المشتري لتصديقه و صحة البيع عنده فحقه شرعا إنما هو البيع الذي تلف عنده، لكن لما أغرمه الموكل القيمة فالذي له إنما هو ما غرمه يرجع به على ما دفعه الى الوكيل، فإذا كان الثمن الذي دفعه أولا زائدا على القيمة، و على ما أغرمه الموكل فتلك الزيادة لا يستحقها بوجه، و الوكيل لا يستحقها، و المالك لا يطلبها، لإنكاره البيع. فتصير

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست