responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 99

أعطني رأس المال و لك الربح و عليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله عز و جل فهو رد الى كتاب الله عز و جل، و رواه في الفقيه و التهذيب، الا أنه قال: «و كان من المال دين و عين»،.

و لم يقل و عليهما دين و رواه

في التهذيب بسند آخر عن الحلبي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، الا أنه قال: «و كان المال دينا».

و لم يذكر العين و لا عليهما دين، و رواه

في التهذيب أيضا بسند آخر عن داود الأبزاري [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، الا أنه قال:

«و كان المال عينا و دينا»،.

قال في المسالك بعد قول المصنف (قدس الله روحهما)نحو ما قدمنا من العبارة المذكورة ما هذا لفظه: هذا إذا كان عند انتهاء الشركة و ارادة فسخها لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة و الخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء، أما قبله فلا لمنافاته وضع الشركة شرعا و المستند صحيحة أبي الصباح، ثم ساق الرواية المذكورة الى أن قال: و هذا الخبر مشعر بما شرطناه من كون الشرط عند الانتهاء، لا كما أطلقه المصنف. انتهى.

أقول: و قد تقدمه في ذلك المحقق الشيخ على في شرح القواعد، فإنه قيد إطلاق عبارة المصنف فقال بعد ذكرها هذا إذا انتهت الشركة و أريد فسخها، و للمناقشة في ذلك مجال، فإنه لا يخفى أنه و ان كان هذا الشرط مما ينافي الشركة الا أن هذا شأن أكثر الشروط، فان مقتضى عقد البيع اللزوم من الطرفين، فلا يجوز لأحدهما فسخه بغير سبب موجب، مع أنه يصح لأحدهما اشتراط خيار الفسخ بلا خلاف، و لا ريب أنه مناف لمقتضى العقد الذي هو اللزوم من الطرفين [3] و دعوى أن في


[1] التهذيب ج 7 ص 25 ح 24، الوسائل ج 12 ص 353 ح 4.

[2] التهذيب ج 7 ص 186 ح 9، الوسائل ج 13 ص 165 ح 1.

[3] قال في الدروس: لو اصطلح الشريكان عند ارادة الفسخ جاز أن يأخذ أحدهما رأس ماله، و الأخر الباقي ربح أو توى للرواية الصحيحة و لو جعل ذلك في ابتداء الشركة، فالأقرب المنع، لمنافاته موضوعها و الرواية لم تدل عليه، انتهى، أقول فيه ما عرفت في الأصل من ثبوته بالأخبار الدالة على وجوب الوفاء بها و ان نافى موضوع الشركة فإنه بمنزلة الاستثناء فيه كما عرفت من مثال خيار الفسخ في البيع المنافي لمقتضى البيع و هو اللزوم من الطرفين و قد تقدم في كتاب البيع ما يشير الى ما ذكرناه ايضا. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست