responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 81

لو قال: كفلت لك فلانا أو أنا كفيل به، أو بإحضاره، و في حكم لفظ ذاته، لفظ نفسه و بدنه، لان الجميع بمعنى واحد في العرف العام، و ان اختلفت تحقيقا في الحقيقة.

انما الكلام في مثل لفظ الرأس و الوجه، بأن يقول: كفلت لك برأسه- أو بوجهه، فظاهر جملة من الأصحاب كالعلامة و المحقق و غيرهما، بل الظاهر أنه المشهور بينهم صحة الكفالة، لأن هذين اللفظين مما يعبر بهما عن الجملة.

و الحق بهما العلامة في التذكرة الكبد و القلب، و كل عضو لا تبقى الحياة بدونه، و الجزء المشاع كالثلث و الربع، قال: لانه لا يمكن إحضار المكفول الا بإحضاره كله، و تنظر في ذلك بعض محققي المتأخرين، قال: أما الأول فإن العضوين المذكورين و ان كانا قد يطلقان على الجملة، الا أن إطلاقهما على أنفسهما خاصة أيضا شائع متعارف، ان لم يكن أشهر، و حمل اللفظ المحتمل للمعنيين على الوجه المصحح- مع الشك في حصول الشرط و أصالة البراءة من لوازم العقد غير واضح.

نعم لو صرح بإرادة الجملة من الجزء اتجهت الصحة، كإرادة أحد معنيي المشترك، كما أنه لو قصد الجزء بعينه لم يمكن الحكم بالجملة قطعا، بل كالجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه، و بالجملة فالكلام عند الإطلاق و عدم قرينة تدل على أحدهما، فعند ذلك لا يصح تعليل الصحة بأنه قد يعبر بذلك عن الجملة.

و أما الثاني و هو الاجزاء التي لا يعيش بدونها و ما في حكمها، فلان إحضاره و ان كان غير ممكن بدونها، الا أن ذلك لا يقتضي صحة العقد، لان المطلوب من الكفالة هو المجموع، أو ما يطلق عليه كما في السابق على تقدير ثبوته.

أما إذا تعلق ببعضه فلا دليل على صحته، و ان توقف إحضار الجزء المكفول على الباقي لأن الكلام ليس في مجرد إحضاره، بل في إحضاره على وجه الكفالة الصحيحة، فوجوب إحضار ما لا يتعلق به الكفالة يترتب على صحة كفالة الجزء الذي تعلقت به، و ذلك الجزء ليس هو المطلوب شرعا بل في الجملة، فلا يتم التعليل، و لا إثبات الأحكام الشرعية المتلقاة من الشرع بمثل هذه المناسبات،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست