نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 80
و كلام التذكرة مختلف، و سياقه يقتضي التفريع عند الشافعية، و أنه لا يرتضيه، الا أن عبارته وقعت مختلفة.
الثالث عشر [ترامي الكفالة]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بترامي الكفالة، كما تقدم مثله في الضمان و الحوالة، لأنه لما كان ضابط جواز الكفالة ثبوت حق على المكفول و ان لم يكن مالا صح كفالة الكفيل من كفيل ثان، لان الكفيل الأول عليه حق المكفول له، و هو إحضار المكفول الأول، و هكذا القول في كفالة كفيل الكفيل، و هكذا في المرتبة الثالثة و ما بعدها، و هو المراد بالترامي، الا أنه يختلف حكم الإحضار في هذه المراتب، فإنه متى أحضر الكفيل الأخير في هذه المراتب المتعددة مكفولة برء من الكفالة خاصة، و بقي على مكفولة إحضار من كفله، و هكذا، و لو أحضر الكفيل الأول مكفوله برء الجميع. لأنهم فروع عليه، و هكذا لو أحضر الكفيل الثاني الكفيل الأول بريء هو و من بعده من الكفلاء للفرعية عليه كما عرفت، و نحو ذلك لو أبرء المكفول له الأول غريمه، و هو المكفول الأول بريء جميع من تأخر عنه، لزوال الكفالة بسقوط الحق بالإبراء، و لو أبرء بعض أصحاب هذه المراتب غيره من حق الكفالة، بمعنى أنه أسقط عنه حق الكفالة، برء كل من كان بعده دون من كان قبله.
و متى مات واحد منهم برء من كان فرعا عليه فبموت من عليه الحق يبرؤن جميعا، و بموت الكفيل الأول يبرء من بعده، و بموت الثاني يبرء الثالث و من بعده دون من يكون قبله، و هكذا بعد موت الثالث يبرء من بعده، و لا يبرئ الأولان، كل ذلك لما عرفت من الفرعية في المتأخر، فيسري إليه الإبراء دون المتقدم.
و قد تقدم في الضمان و الحوالة وقوع الترامي و الدور فيهما، و الترامي هنا قد عرفت صحته، و أما الدور، فإنه لا يصح هنا، لان حضور المكفول الأول يوجب براءة من كفله، و ان تعدد، فلا معنى لمطالبته بإحضار من كفله كذا أفاده شيخنا الشهيد الثاني (عطر الله مرقده) في المسالك. و الله العالم.
الرابع عشر [فيما يعتبر عقد الكفالة من اللفظ]
- لا يخفى أنه حيث أن الغرض من الكفالة إحضار ذات المكفول، فالواجب في عقد الكفالة الإتيان بلفظ يدل على ذلك، و لا خلاف و لا اشكال فيما
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 80