responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 607

نقل ذلك: و هو جيد، لأن الجهالة في أحد العوضين مبطلة، و كذا لو استأجر أجيرا بطعامه، ثم نقل عن ابن الجنيد أنه قال لا بأس باستئجار الإنسان بطعامه و كسوته، كالظئر و الغلام و ان لم يسم قدر اللبن من الظئر، و لا قدر الطعام للأجير، ثم قال العلامة: أما قدر اللبن فجيد، لأن ذلك مجهول لا يمكن ضبطه و أما طعام الأجير فممنوع، انتهى.

أقول: و يمكن الاستدلال لابن الجنيد برواية سليمان بن سالم [1] المتقدمة في المسئلة الثامنة عشرة لدلالتها على جواز الاستيجار بالنفقة من غير تعيين كما تضمنه السؤال الأول و الثاني منها، و يكون حكم النفقة مستثنى من قاعدتهم المذكورة ان ثبتت، سيما مع ما عرفت مما قدمناه في غير موضع من انخرام هذه القواعد المشهورة بينهم بالأخبار، و ان كانوا تارة يردون الأخبار في مقابلتها، و تارة يرتكبون تخصيصها بها، و الله سبحانه العالم.

الثامن [في خروج إجارة المرأة للإرضاع عن قاعدة الإجارة]:

قد عرفت من تعريف الإجارة كما قدمنا ذكره في صدر الكتاب- أنها عقد ثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم، أو تمليك المنفعة بعوض،- أن الإجارة و استحقاق الأجرة إنما تقع على المنافع، لا الأعيان، و حينئذ فيكون إجارة المرأة للإرضاع خارجة عن قاعدة الإجارة و مستثناة بالنص، آية و رواية، لقوله عز و جل [2] «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» و النصوص الواردة بذلك، و هي كثيرة تأتي إنشاء الله تعالى في محلها اللائق بها من كتاب النكاح، فان متعلق الإجارة و الذي استحقت المرأة به الأجرة هنا هو اللبن، و هو عين تالفة بالإرضاع، فيكون المعاوضة عليه خارجة عن قانون الإجارة، قالوا: و مثل ذلك الاستيجار للصبغ، و استيجار البئر للاستسقاء منها، فان المستوفي في الجميع إنما هو من الأعيان، و بعضهم تكلف للتفصي عن ذلك بالنسبة إلى الإرضاع أن المنفعة


[1] الكافي ج 5 ص 287 ح 2، الوسائل ج 13 ص 250 ح 1.

[2] سورة الطلاق- الاية 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست