responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 592

للمالك تبديلها.

و الظاهر ان تعذر استيفاء المنفعة المشروطة على الوجه المتعارف لمرض أو ضعف أو نحو ذلك في معنى الموت أيضا، فينفسخ الإجارة في صورة التعيين، و يحتمل الأبدال خصوصا مع التراضي، و الظاهر أيضا أنه لا خصوصية للدابة في الصورة المذكورة، بل يجرى الحكم في الراكب و الحمل المعين، فينفسخ العقد بتلفهما، و منه تلف الصبي المرتضع في صورة الاستيجار لارضاعه.

و منها أن ظاهر كلام جملة من الأصحاب أنه لا بد من تعيين الراكب إذا كان الاستيجار للركوب بمشاهدته أو وصفه، و علل باختلاف الأغراض في الراكب.

قال في التذكرة بعد ان اشترط المعرفة بالمشاهدة و نقل عن بعض الشافعية الاكتفاء بالأوصاف الرافعة للجهالة ما صورته: و الأصل في ذلك أن نقول: إذا أمكن الوصف التام القائم مقام المشاهدة كفى ذكره عنها، و الا فلا، ثم أنه يجوز للمستأجر أن يركب غيره إذا كان الاستيجار للركوب من غير تخصيص أحد بكونه هو الراكب، الا أنهم صرحوا بأنه يشترط في الغير الذي له أن يركبه أن يكون مساويا أو أخف، و لو كان أثقل لم يجز إلا بالاذن، و الا كان ضامنا فيأثم و يضمن، و كذا في صورة التخصيص بأحد، لو خالف أثم و ضمن.

أقول: الحكم بما ذكروه في صورة التخصيص ظاهر للمخالفة، و أما في صورة الإطلاق فاشتراط ما ذكروه مشكل،

لصحيحة علي بن جعفر [1] عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال: ان كان اشترط أن لا يركبها غيره، فهو ضامن لها، و ان لم يسم فليس عليه شيء».

فإنه كما ترى ظاهرة في أنه مع الإطلاق يجوز له إركاب غيره مساويا أو أخف أو أثقل، فإن ترك الاستفصال دليل العموم في المقام، كما


[1] الكافي ج 5 ص 291 ح 7، التهذيب ج 7 ص 215 ح 24، الوسائل ج 13 ص 255 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست