responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 591

و عن التذكرة: الاعتبار بالمشاهدة، و لم يكتف بالوصف محتجا بأنها تختلف فبعضها صلب، فيصعب حرثه على البقر و مستعملها و بعضها رخو يسهل، و بعضها فيه حجارة يتعلق بها السكة، و مثل هذا الاختلاف انما يعرف بالمشاهدة، دون الوصف، و أنت خبير بما فيه، فان ما ذكره من هذه الأشياء إنما تعرف بالوصف لا المشاهدة، لأن المشاهدة انما تقع على ظاهر الأرض، و هذه الأشياء انما هي في باطنها و الوصف آية عليها، لأن المالك قد يطلع من باطنها على ما لا يظهر بالمشاهدة لظاهرها، فيصفها بذلك.

و بالجملة فإن ما ذكره من الاطلاع على هذه الأشياء لا يظهر بالمشاهدة، و إنما يظهر بالعمل و الحرث في الأرض، و هو فرع صحة الإجارة، و يمكن التوصل الى ذلك باختيارها بالحفر في مواضع من الأرض على وجه يرفع الغرر.

السابعة عشر [فيما يشترط في إجارة الدابة للسير عليها]:

إذا استأجر دابة للسير عليها فهنا أحكام، منها: أنه لو أسرع في السير عليها زيادة على عادة أمثالها بحسب نوعها و وصفها في تلك الطريق، أو ضربها زيادة على العادة، أو كبحها باللجام من غير ضرورة، ضمن، لأن ذلك تعد باعتبار حمل الإطلاق على المعتاد، و ظاهر التذكرة على ما نقل عنها المنع من الضرب مطلقا، حيث حكم بالضمان بالضرب مطلقا محتجا بأن الإذن مشروط بالسلامة، و فيه أن مقتضى الإجارة الوقوف على العادة، و عدم حصول التعدي إلا بتعديها، و الضرب المعتاد لا يستلزم ضمانا.

و المراد بكبح الدابة باللجام جذبها به، لتقف عن السير، قال في الصحاح:

كبحت الدابة إذا جذبتها إليك باللجام، لكي تقف، و لا تجري.

و منها أنه لو مات الدابة انفسخ العقد، ان وقع على دابة معينة، بخلاف ما لو كان المستأجر عليه في الذمة، بمعنى كون الإجارة مطلقة كالاستيجار على الركوب، فإنه يجب عليه ركابه على دابة غيرها الى تمام المقصد، و لا تتعين المطلقة بالتعيين و التسليم بحيث يكون الركوب منحصرا فيها، و لهذا يجوز

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست