responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 581

على خلاف ذلك.

و أورد على هذا القول في المسالك أيضا بأن شرط الاتصال يقتضي عدمه، لأن كل واحد من الأزمنة التي تشتمل عليها مدة الإجارة معقود عليه، و ليس متصلا منها بالعقد، سوى الجزء الأول و متى كان اتصال باقي الأجزاء غير شرط، فكذا اتصال الجميع، انتهى، و ظني ضعفه، فان الزمان المشترط في العقود المحدد عندهم بتعيين زمان الابتداء و الانتهاء أمر واحد لا تعدد فيه، و اتصاله و انقطاعه إنما هو بالنظر الى طرفيه لا إلى أجزائه المركب منها، و الا لم يتم وصفه بالاتصال أو الانقطاع كما لا يخفى، و بالجملة فإني لا يظهر لي وجه صحة ما أورده، و المشهور هو الجواز مع عدم الاتصال، و هو الأظهر لما عرفت.

أما مع الإطلاق فيبتني على ما سيأتي في القول الثاني و قيل: ان الإطلاق يقتضي الاتصال، فلو لم يعين مبدأ اقتضى العقد كون ابتدائها متصلا بالعقد، فيكون أولها من آخر العقد، لأنه مقتضى العرف، حتى ادعى بعضهم بأنه صار وضعا عرفيا، فكأنه قال آجرتك شهرا يكون أوله حين الفراغ من العقد، و هو جيد ان ثبت ما ادعوه من دلالة العرف على ما ذكروه، و إلا بطل للجهالة، و ظاهر جملة من الأصحاب كالمختلف و المسالك ذلك، و هو يؤذن بالشك في دلالة العرف على ما ادعوه، قال في المسالك: و الأقوى الجواز مع الإطلاق، إن دل العرف على اقتضائه الاتصال، و نحوه في المختلف.

و أما القول بأن الإطلاق يقتضي الاتصال مطلقا كما يظهر من عبارتي الشرائع و الإرشاد، ففيه أنه أعم من ذلك، و العام لا يدل على الخاص، الا أن يكون هناك قرينة على إرادته فلا نزاع.

و بالجملة فالقول بذلك على إطلاقه ضعيف، و أضعف منه دعوى الجواز مع الإطلاق مطلقا، كما يظهر من ابن إدريس، و ابن البراج، قال في المختلف:

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست