نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 580
بتسليم العين التي يراد الانتفاع بها إن كان كذلك، أو عمل الأجير إن كان الاستيجار على عمله.
قيل: و يمكن جواز منع كل واحد منها عما في يد صاحبه الذي انتقل اليه حتى يتسلم حقه، كما قيل في البيع و الشراء، و هذا في غير العمل، كالعين المستأجرة للانتفاع من دار و دابة و نحوهما، أما العمل كالخياطة فإنه يجب عليه العمل، و لا يجب تسليم الأجرة اليه إلا بعد كماله، و الفرق بينهما أن العمل مقدور للعامل، فيعمل ثم يأخذ حقه، بخلاف المنفعة فإنها إنما تستوفي باستعمال المستأجر مع مضي الزمان، و ليس على المؤجر إلا تسليم العين و قد فعل، فيترتب عليه وجوب دفع الأجرة، و حينئذ فيمكن ما ذكره، إلا أنك قد عرفت ما فيه في كتاب البيع، و قد تقدمت الإشارة إليه أيضا في المسئلة السابقة من مسائل هذا المطلب.
الحادية عشر [في اشتراط اتصال مدة الإجارة بالعقد و عدمه]:
قيل: يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، فلو أطلق أو عين شهرا متأخرا عن العقد بطل العقد، و هو منقول عن المبسوط و الخلاف، و عن أبى الصلاح متابعة الشيخ في الفرد الثاني، و نقل عن الشيخ الاحتجاج على ما ذكره في كل من الفردين بأن عقد الإجارة حكم شرعي، و لا يثبت إلا بدلالة شرعية، و ليس على ثبوت الإجارة في الموضعين المذكورين دليل، فوجب أن لا يكون صحيحا.
و احتج أبو الصلاح- على الموضع الذي تبع فيه الشيخ- بأن صحة الإجارة تتوقف على التسليم.
و أجيب عن حجة الشيخ بأن الدليل موجود، و هو الأدلة العامة كتابا و سنة على وجوب الوفاء بالعقود، و الأصل، و عن حجة أبي الصلاح بالمنع من توقف الصحة في مطلق الإجارة على التسليم، بل هو عين المتنازع، و محل البحث سيما مع ما عرفت من أصالة الصحة، و عموم الأدلة الدالة على الصحة حتى يقوم دليل
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 580