responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 57

بطلان الحوالة على هذا التقدير، و مدعى الدين يدعى صحتها، و مدعى الصحة عندهم مقدم، و على هذا فلا تسمع دعوى المحال عليه، و لا يرجع على المحيل بشيء، و ثانيهما- أن يقال: ان هنا أصلين تعارضا، أصالة عدم شغل الذمة مع المحال عليه و أصالة صحة العقد مع المحيل فتساقطا، و بقي مع المحال عليه أنه أدى عن المحيل باذنه، فيرجع عليه حينئذ على التقديرين [1].

و استحسنه في المسالك ثم اعترضه بأن الاذن في الأداء انما وقع في ضمن الحوالة، و إذا لم يحكم بصحتها لا يبقى الاذن مجردا، لانه تابع فيستحيل بقاؤه بدون متبوعه.

ثم أجاب بأن الاذن و ان كان واقعا في ضمن الحوالة الا أنه أمر يتفقان على وقوعه، و انما يختلفان في أمر آخر، فإذا لم يثبت لا ينتفي ما وقع الاتفاق منهما عليه، انتهى.

و منه يظهر أن الأقرب الى الاعتبار هو كون القول قول المحال عليه مطلقا و هو اختيار المحقق الأردبيلي (قدس سره) أيضا في شرح الإرشاد، و الله العالم.

الثامنة [إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق]

- قالوا: إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق فهل تبطل الحوالة؟ لأنها تبع للبيع، فيه تردد، فان لم يكن البائع قبض المال فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري، و ان كان البائع قبضه فقد بريء المحال عليه، و يستعيده المشترى من البائع.

أما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشترى، ثم فسخ المشترى بالعيب أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة، لأنها تعلقت بغير المتبايعين، و لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة في الموضعين.

أقول: تفصيل إجمال هذا الكلام و بيان ما اشتمل عليه من الأحكام يقع في مواضع

الأول- فيما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر، ثم رد المبيع بعيب سابق و فسخ العقد

، فهل تبطل الحوالة أم لا؟ قد تردد في ذلك المحقق


[1] أى على تقدير صحة الحوالة على البريء، أو اشتراط شغل الذمة في صحة الحوالة و عدم جواز الحوالة على البريء. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست