responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 56

و بالجملة فإنه متى حصل التراضي من الجانبين كما هو المفروض فلا مانع و التسلط الذي التجأوا إليه في المنع انما يتم مع عدم التراضي و المفروض وجوده، نعم لو قلنا بعدم جواز الحوالة على البريء اتجه ما ذكروه. و الله العالم.

السادسة [جواز ترامي الحوالات و دورها]

- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في جواز ترامى الحوالات و دورها، لحصول شرائط الصحة، و عدم المانع فكما تصح الاولى تصح الثانية و الثالثة، و هكذا لعين ما ثبت به صحة الاولى، فلو أحال المديون زيدا على عمرو ثم أحال عمرو زيدا على خالد، ثم أحال خالد زيدا على بكر صح، و هذا في صورة تعدد المحيل و المحال عليه، فان كلا منهم ما عدا الأول محيل و محال عليه، مع اتحاد المحتال، فان المحتال في جميع هذه الفروض واحد، و هو زيد، و يجوز أن يرجع الأخير منهم على المديون الأول، و يحيل عليه، أما بأن تكون ذمته مشغولة بدين لمن أحال عليه، أو بناء على جواز الحوالة على البريء فيصح دورها، و مثله [1] باقي الحوالات السابقة.

السابعة- لو أحال عليه فقبل الحوالة و أدى ثم رجع على المحيل بما أداه مدعيا براءة ذمته

من مال المحيل، و ادعى المحيل اشتغال ذمته، و أنه انما أحال عليه من حيث كونه مشغول الذمة بماله، فان قلنا بجواز الحوالة على البريء كما هو أظهر القولين، و أشهرهما، فإن القول هنا قول المحال عليه بيمينه، لانه منكر لاشتغال الذمة، و ان اعترف بصحة الحوالة، فإن صحتها لا تستلزم شغل الذمة لما عرفت من جوازها على البريء، فيرجع بما أداه على المحيل بعد اليمين، و ان قلنا بأن الحوالة مشروطة بشغل ذمة المحال عليه فوجهان:

أحدهما- أنه لا يقبل قوله في نفى شغل الذمة، لأن الحوالة تقتضي شغلها، حيث أن الحوالة لا تصح الا مع شغل الذمة كما هو المفروض، و هو موافق على الحوالة.

و بالجملة فالمنكر و ان كان معه أصالة عدم شغل الذمة، الا أن ذلك يقتضي


[1] المراد مثل ذلك في الحوالة على البريء أو مشغول الذمة فإنك قد عرفت صحة الحوالة على البريء فيما تقدم، فهو جائز في كل موضع تصح الحوالة فيه بدون ذلك.

منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست