responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 496

بلبنها و صوفها و هي المنحة، و ذلك لاقتضاء الحكمة إباحته، لأن الحاجة تدعو الى ذلك، و الضرورة تبيح مثل هذه الأعيان كما في استيجار الظئر.

و قد روى العامة عن النبي [1] (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «المنحة مردودة».

و المنحة هي الشاة.

و من طرق الخاصة ما رواه الحلبي [2] في الحسن عن مولانا الصادق (عليه السلام):

«في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا و كذا في كل شهر، قال: لا بأس بالدراهم و لست أحب أن يكون بالسمن».

و في الصحيح عن عبد الله بن سنان [3] «أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل دفع الى رجل غنمه للسمن و دراهم معلومة لكل شاة كذا و كذا في كل شهر، قال:

لا بأس بالدراهم، فأما السمن فلا أحب ذلك، الا أن يكون حوالب فلا بأس»،.

و إذا جاز ذلك مع العوض فبدونه أولى، انتهى.

أقول: قد قدمنا الكلام على هذه الأخبار، و بيان ما اشتملت عليه من الحكم المذكور في المسئلة الرابعة من الفصل الحادي عشر من كتاب التجارة [4].

و ظاهر العلامة هنا حملها على العارية، مع أنه في المختلف بعد أن رد على ابن إدريس في إنكاره هذه المعاملة، و منعها حيث أنها ليست بيعا و لا اجارة، قال: و التحقيق أن هذا ليس ببيع، و إنما هو نوع معاوضة و مراضاة غير لازمة، بل سائغة و لا منع في ذلك، انتهى.

على أن بعض الأخبار المشار إليها قد اشتمل على البقر أيضا كما قدمنا ثمة و هو لا يقول به، و الظاهر منها أيضا بعد ضم بعضها الى بعض أن المنافع التي يستوفيها الراعي فيها إنما هو في مقابلة رعيها و حفظها و حراستها.


[1] النهاية: لابن الأثير ج 4 ص 364.

[2] التهذيب ج 7 ص 127 ح 25، الكافي ج 5 ص 223 ح 1، الوسائل ج 12 ص 260 ح 1.

[3] التهذيب ج 7 ص 127 ح 27، الكافي ج 5 ص ص 224 ح 4، الوسائل ج 12 ص 260 ح 4.

[4] ج 20 ص 60.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست