responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 495

و انما المحرم ما كان أضر.

و أورد عليه في هذا التفصيل بأن الفرق غير واضح لأن التخطي غير مأذون فيه في كل من الفردين المذكورين، غاية الأمر أنه في صورة النهي جاء المنع من حيث النهي الذي نص عليه المالك، و في صورة الإطلاق و عدم النهي جاء المنع من حيث عدم الإذن، إذ قد علم من الشرع المنع من التصرف في مال الغير بغير اذن المالك، و هذا لا يوجب اختلاف الحكم و الله سبحانه العالم.

الثالثة [في عدم جواز إعارة المنحة]:

المشهور في كلام الأصحاب على وجه لا يظهر فيه خلاف أنه يجوز إعارة الشاة للحلب و هي المسماة عندهم بالمنحة بالكسر قال في المسالك: «و جواز إعارة الشاة لذلك ثابت بالنص على خلاف الأصل، لأن اللبن المقصود من الإعارة عين لا منفعة، و عدوا الحكم إلى غير الشاة مما يعد للحلب من الانعام و غيرها.

و في التذكرة: «يجوز اعارة الغنم للانتفاع بلبنها و صوفها، و في تعدى الحكم عن موضع الوفاق ان كان هو اعارة غير الغنم نظر للبن لعدم الدليل مع وجود المانع، و هو أن الإعارة مختصة في الأصل بالأعيان، ليستوفي منها المنافع، و النص من طرقنا غير واضح، و من طرق العامة لا يدل على غير الشاة» انتهى.

أقول: لا يخفى ما في كلامه من التدافع بين صدره و عجزه، فان صدره ظاهر في وجود نص من طرقنا بهذا الحكم، فإنه حكم بثبوته بالنص على خلاف الأصل و مقتضاه كون ذلك النص من طرقنا كما لا يخفى، و مقتضى كلامه أخيرا و قوله «و النص من طرقنا غير واضح، و من طرق العامة لا يدل على غير الشاة» كون مستند هذا الحكم إنما هو النص الذي من طرق العامة، و أنه لا نص من طرقنا، و هذا هو الحق الواضح، فإنه لا مستند لهذا الحكم في أخبارنا على الوجه الذي ذكروه.

نعم هنا أخبار قد استند إليها في التذكرة حيث ذهب في الكتاب المذكور الى جواز إعارتها للانتفاع باللبن و الصوف، قال يجوز اعارة الغنم للانتفاع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست