responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 494

الاتفاق أو عدل إلى المساوي و الأدون مع النهي، أو الإطلاق بناء على ما اخترناه، فهل يلزمه الأجرة بمجموع الزرع أو يسقط منها مقدار أجرة المأذون فيه و تثبت الزيادة خاصة إشكال، ينشأ من أنه قد تصرف في ملك الغير بغير اذنه، فان هذا التصرف الذي فعله غير مأذون فيه، و بموجب ذلك يلزم ثبوت الأجرة كملا، و من أنه قد إباحة المنفعة المخصوصة بذلك الفرد الذي أذن فيه، فلا عوض لها، فإذا تخطي الى غيرها كان مقدار منفعة ما أبيح له حلالا، لا عوض فيها، و إنما العوض للزائد، و على هذا لا يحصل في المساوي و الأقل ضررا إلا الإثم خاصة.

و الظاهر أن الأول أقوى، لأن ما أذن فيه المالك لم يستوفه، و ما استوفاه غير مأذون فيه بالكلية، فتصرفه حينئذ عدوان محض، و كون المالك أحل له التصرف في ذلك الفرد لا يستلزم اجزاء قدر ما فيه من المنفعة في هذا الفرد الذي تصرف فيه من غير اذن، فيجعل الضمان في ما زاد عن ذلك، لأن تلك المنفعة مخصوصة بذلك الفرد المجاز، لا تعلق لها بهذا الفرد الأخر.

نعم لو كان المأذون فيه داخلا في ضمن الفرد المنهي عنه كما لو أذن له في تحميل الدابة قدرا معينا، فزاد عليه، أو أذن له في ركوبها بنفسه فأردف غيره معه، أمكن إسقاط قدر المأذون فيه، فلا أجرة عليه من حيث كونه مأذونا، و انما الأجرة في مقابلة ما زاده، و مثل ذلك ما لو أذن له في زرع حنطة فزرع حنطة و غيرها.

و نقل عن العلامة أنه فرق بين النهي عن التخطي، و بين الإطلاق، فأوجب الأجرة كملا مع النهي، و أسقط التفاوت مع الإطلاق، بمعنى أنه لو أمره بزرع الحنطة مثلا و نهى عن غيرها، فإنه بالمخالفة يضمن الأجرة كملا، و لو لم ينهه بل أمره بها من غير نهي عن غيرها، فإنه مع المخالفة إلى غير الحنطة مما هو أضر يعتبر قدر منفعة الحنطة فيسقط من الأجرة و يؤخذ الأجرة على ما زاد.

و هو مبني على مذهبه الذي قدمنا نقله عنه من جواز المساوي و الأقل ضررا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست