responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 472

لم يكن له بينة وجب عليه رد المال، فان هلك كان ضامنا و ان طالب صاحب المال باليمين أنه لم يودعه ذلك المال كان له.

و قال ابن الجنيد و إذا أقر الرجل لرجل بمال و ادعى فيه عليه ما يزيل به حقا وجب لصاحب المال من أنه كان وديعة فهلك، أو مضاربة فخسر لم يصدق إلا ببينة، و كان القول قول صاحب المال مع يمينه انتهى، و هو يرجع الى قول الشيخ المذكور.

و فصل ابن إدريس هنا فقال: الوجه عندي أن يكون المدعى عليه قد وافق المدعى على صيرورة المال اليه، و كونه في يده ثم بعد ذلك ادعى أنه وديعة لك عندي فلا يقبل قوله، و يكون القول قول من ادعى أنه دين، لانه قد أقر بأن الشيء في يده أولا و ادعى كونه وديعة، و

الرسول (صلى الله عليه و آله) [1] قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدى».

و هذا قد اعترف بالأخذ و القبض و ادعى الوديعة، و هي تسقط الحق الذي أقر به لصاحب المال، فلا يقبل قوله في ذلك، فأما لو لم يقر بقبض المال أولا، بل ما صدق المدعى على دعواه بأن له عنده مالا دينا، بل قال: لك عندي وديعة، كذا و كذا فيكون حينئذ القول قوله مع يمينه، لانه ما صدق على دعواه، و لا أقر أولا بصيرورة المال اليه، بل قال: لك عندي وديعة فليس الإقرار بالوديعة إقرارا بالتزام الشيء في الذمة، ثم أمر بأن يلحظ ذلك و زعم أن فيه غموضا، انتهى.

و بموجب تفصيله يوافق الشيخ في الشق الأول خاصة، و العلامة في المختلف وافق الشيخ و ابن الجنيد، و رد تفصيل ابن إدريس بأنه ضعيف جدا، قال: إذا البحث وقع في مال في يد المقر ادعى أنه وديعة، و ادعى صاحبه أنه دين، لنا أنه اعترف بثبوت يده على مال الغير، و هو يقتضي ظاهرا الضمان، فيكون القول قول من يدعى الدين، قضاء بالظاهر، انتهى.


[1] المستدرك ج 2 ص 504 ح 12.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست