نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 471
مالك، و اجعلني في حل فأخذت المال منه، و أبيت أن آخذ الربح منه، و أوقفته المال الذي كنت استودعته و أتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ قال: فقال: خذ نصف الربح و أعطه النصف و حلله ان هذا رجل تائب و الله يحب التوابين».
ثم قال- بعد نقل الخبر- و الظاهر أن ذلك على وجه الاستحباب، و الشيخ (رحمه الله) أفتى بما تضمنته الرواية في الدين.
أقول: لا يخفى ما في كلامهم على إطلاقه هنا من الإشكال، لأن هذا المتجر في هذه الصورة غاصب بلا اشكال، و لا ريب في ضمانه، الا أن الشراء متى وقع في الذمة فإنه يكون صحيحا شرعا بلا اشكال، و ان كان دفع الثمن من الوديعة محرما لانه تصرف في مال الغير بغير اذن منه، و الربح يكون للمشتري، لصحة الشراء المذكور، و لا أعرف للحكم بكونه للمالك وجها و الحال كما ذكرنا.
و أما لو وقع الشراء بالعين، فإنه يكون باطلا لا يترتب عليه استحقاق ربح لا للمالك، و لا للبائع، لأن حل الربح فرع صحة العقد، بل الواجب هو رد كل ملك على مالكه من مبيع و ثمن و ربح، هذا مقتضى القواعد الشرعية، و الضوابط المرعية في البيع و الرواية أيضا لا تخلو من الإشكال، الا أن تحمل على كون الشراء وقع في الذمة، و الربح حينئذ للمتجر دون المالك، الا أنه لأجل رضى المالك و طلب التحليل منه بذل له هذا المبلغ، ليرضيه بذلك فيحلله مما فعل فكأنه بمنزلة الصلح بينهما، و الامام (عليه السلام) أمره بقبول ذلك، و رد النصف عليه في مقابلة توبته، و قد تقدم الكلام في هذا المقام في المسئلة التاسعة من المقصد الثاني من كتاب الدين [1] و الله العالم.
الثانية عشر- لو اختلف المالك و من عنده الوديعة في أنه وديعة أو دين
، فادعى الذي عنده المال أنه وديعة، و ادعى المالك أنه دين، قال الشيخ في النهاية أن القول قول صاحب المال، و على الذي عنده المال البينة على أنه وديعة، فإن