responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 459

لان يده كيده، و لو ادعى الرد على الوارث فعليه البينة، لخروج هذا الفرد عما نحن فيه، لان الوارث لم يأتمنه، فلا يكلف تصديقه، و الأصل عدم الرد.

الرابعة [في دعوى رد الوديعة إلى المأذون من المالك]

- قد عرفت الحكم فيما لو ادعى الودعي رد الوديعة على المالك أو وكيله أو وارثه بقي الكلام هنا في ما لو ادعى الرد على غير من ذكر لكن باذن المالك، و لا يخلو الحال هنا، اما أن يوافق المالك على دعوى الاذن، أو ينكر ذلك، فهنا مقامان

الأول- أن يوافق المالك على ذلك

، و لكن المدفوع اليه ينكر ذلك، و الدافع لم يشهد عليه، و قد اختلف كلامهم في هذا المقام، و مثله ما لو أمره بقضاء دينه فقضاه عنه، و لم يشهد على الدفع، مع إنكار المدفوع اليه، و الأقوال هنا ثلاثة: فقيل: يضمن الدافع في الموضعين، و قيل: لا يضمن فيهما و قيل: بالتفصيل، فيضمن في القرض، و لا يضمن في الوديعة.

قال في المختلف: إذا أمره بالإيداع فلم يشهد عليه قوى الشيخ عدم الضمان، و لو أمره بقضاء الدين قال: يضمن بترك الاشهاد و ان صدقه عليه، فإنه فرط حيث دفع دفعا غير مبرئ، و لو قيل بالتسوية في الموضعين في عدم الضمان كان وجها، لانه امتثل ما أمره به، و جهود القابض لا يوجب الضمان على الدافع، و البراءة في نفس الأمر قد وقعت، انتهى.

مع أنه في التذكرة قوى مذهب الشيخ، و منع ما اختاره هنا، فقال: لو أمره بالإيداع لما دفعه اليه ابتداء فالأقرب أنه لا يجب على المدفوع إليه الإشهاد على الإيداع، بخلاف قضاء الدين، لأن الوديعة أمانة، و قول المستودع مقبول في الرد و التلف، فلا معنى للإشهاد، و لأن الوديعة حقها الإخفاء بخلاف قضاء الدين و هو أظهر وجهي الشافعية.

و الثاني أنه يلزمه الاشهاد كقضاء الدين، و قد بينا الفرق، انتهى.

ثم قال- في المسئلة التي هي محل البحث-: و لو اعترف المالك بالاذن و الدفع معا لكنه قال: انك لم تشهد عليه، و المدفوع اليه، ينكر، كان مبنيا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست