و هو ظاهر فيما قلناه، و به يظهر لك قوة قول الصدوق في المسئلة، و يمكن حمل كلام الشيخ و ابن الجنيد و أبى الصلاح على ائتمان من يتهمه، بمعنى أنه لا يعتقد أمانته وقت الإيداع، بل يجوز الخيانة عليه كما يدل عليه بعض الاخبار الواردة في تضمين القصار و نحوه.
أقول: و يؤيد ما قلناه هنا ما سيأتي إنشاء الله من الاخبار في كتاب العارية، و ما ذكرناه غير خاص بالوديعة، بل كل موضع ثبت كونه أمانة من عارية، أو مضاربة، أو وكالة أو نحوها، كما سيأتي تحقيقه- إنشاء الله تعالى- في كتاب العارية.
الثالث- ما لو ادعى الرد على المالك
، و فيه اشكال من حيث أن الأصل عدم الرد و عدم البينة على المدعى، و من حيث أنه أمين و محسن و قابض لمصلحة المالك، و المشهور قبول قوله بيمينه.
قال في التذكرة، فإن ادعى ردها على من ائتمنه و هو المالك قدم قوله باليمين، على اشكال ينشأ- (عليه السلام) من أنه أمين يقبل قوله مع اليمين كالمتلف و من كونه مدعيا فافتقر إلى البينة، و ظاهره التوقف في الحكم، و بقائه على الاستشكال لعدم الترجيح بشيء من الدليلين على الأخر.
و كذلك شيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيث جرى على ما جرى عليه في التذكرة، و نحوه الشهيد في شرح نكت الإرشاد حيث اقتصر على مجرد نقل وجهي الإشكال المذكور و هو في محله.
و لو ادعى الرد الى وكيل المالك فظاهرهم أنه كدعوى الرد على المالك،