responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 458

و منها ما رواه

في الفقيه مرسلا [1] قال: «و روى أن رجلا قال للصادق (عليه السلام) انى ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده فخانني و أنكر مالي، فقال:

لم يخنك الأمين و لكن ائتمنت أنت الخائن».

و رواه الشيخ أيضا [2] مرسلا.

و هو ظاهر فيما قلناه، و به يظهر لك قوة قول الصدوق في المسئلة، و يمكن حمل كلام الشيخ و ابن الجنيد و أبى الصلاح على ائتمان من يتهمه، بمعنى أنه لا يعتقد أمانته وقت الإيداع، بل يجوز الخيانة عليه كما يدل عليه بعض الاخبار الواردة في تضمين القصار و نحوه.

أقول: و يؤيد ما قلناه هنا ما سيأتي إنشاء الله من الاخبار في كتاب العارية، و ما ذكرناه غير خاص بالوديعة، بل كل موضع ثبت كونه أمانة من عارية، أو مضاربة، أو وكالة أو نحوها، كما سيأتي تحقيقه- إنشاء الله تعالى- في كتاب العارية.

الثالث- ما لو ادعى الرد على المالك

، و فيه اشكال من حيث أن الأصل عدم الرد و عدم البينة على المدعى، و من حيث أنه أمين و محسن و قابض لمصلحة المالك، و المشهور قبول قوله بيمينه.

قال في التذكرة، فإن ادعى ردها على من ائتمنه و هو المالك قدم قوله باليمين، على اشكال ينشأ- (عليه السلام) من أنه أمين يقبل قوله مع اليمين كالمتلف و من كونه مدعيا فافتقر إلى البينة، و ظاهره التوقف في الحكم، و بقائه على الاستشكال لعدم الترجيح بشيء من الدليلين على الأخر.

و كذلك شيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيث جرى على ما جرى عليه في التذكرة، و نحوه الشهيد في شرح نكت الإرشاد حيث اقتصر على مجرد نقل وجهي الإشكال المذكور و هو في محله.

و لو ادعى الرد الى وكيل المالك فظاهرهم أنه كدعوى الرد على المالك،


[1] الفقيه ج 3 ص 195 ح 7، الوسائل ج 13 ص 228 ح 6.

[2] التهذيب ج 7 ص 181 ح 9 الوسائل ج 13 ص 228 ح 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست