responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 456

دون الأول، حيث قال بعد كلام في المقام-: و جملته أن كل موضع يدعى الحرق و النهب و الغرق فإنه لا يقبل قوله الا بالبينة، و كل موضع يدعى السرقة و الغصب أو يقول: تلف في يده، فان القول قوله مع يمينه بلا بينة، و الفرق أن الحرق و الغرق لا يخفى، و يمكن إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة، انتهى.

و ظاهر العلامة في التذكرة القبول مع الإطلاق، و عدم تعيين السبب الموجب للتلف، كما يشير اليه كلام الشيخ المذكور أيضا، حيث خص عدم القبول بدعوى السبب الظاهر، و عد دعوى التلف مطلقا فيما يقبل قوله.

ثم ان ظاهر الأكثر قبول قوله مع اليمين لا بدونها، و قد سمعت من عبارة التذكرة دعوى الإجماع عليه، مع أن الصدوق في المقنع قال: يقبل دعوى التلف و الضياع بلا يمين.

قال: «و سئل الصادق (عليه السلام) عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم و لا يمين عليه» [1].

قال: و روى في حديث آخر [2] أنه قال:

«لم يخنك الأمين و لكنك ائتمنت الخائن».

و قال في كتاب من لا يحضره الفقيه [3] مضى مشايخنا (رضي الله عنهم) على أن قول المودع مقبول، فإنه مؤتمن و لا يمين عليه و قال الشيخ في النهاية و لا يمين على المودع، بل قوله مقبول، فان ادعى المستودع أن المودع قد فرط أو ضيع كان عليه البينة، فان لم يكن معه بينة كان على المودع اليمين.

و قال ابن الجنيد و إذا قال: قد ضاعت أو تلفت فالقول قوله، فان اتهم أحلف، و كذا قال: أبو الصلاح.

أقول: كلامهما يرجع الى ما ذكره في النهاية، و المشهور بين المتأخرين اليمين مطلقا، قال في المختلف: و الأشهر التسوية بين الحكمين في وجوب


[1] الفقيه ج 3 ص 195 ح 7، الوسائل ج 13 ص 228 ح 7.

[2] الفقيه ج 3 ص 194، الوسائل ج 13 ص 228 ح 8.

[3] الفقيه ج 3 ص 194، الوسائل ج 13 ص 228 ح 8.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست