responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 419

التلف بترك السقي، و اضطر إلى إخراجها من غير ضرورة العلف و السقي، فإن كان الطريق أمنا لا خوف فيه و امكنه سقيها في موضعها فالأقرب عدم الضمان، لاطراد العادة بذلك و هو أظهر قولي الشافعي.

السابع [في عدم جواز نقل الوديعة عن موضع عينه المالك]

- لا خلاف في أنه متى عين له موضعا لحفظ الوديعة، فإنه لا يجوز له نقلها الى ما هو دونه، أما لو نقلها الى ما هو أحرز فقد ذهب جمع من الأصحاب إلى الجواز، محتجين بالإجماع و دلالة مفهوم الموافقة عليه، و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك التوقف في ذلك، نظرا الى مقتضى التعيين، و منع دلالة مفهوم الموافقة هنا، قال: فإن الأغراض تختلف في مواضع الحفظ اختلافا كثيرا من غير التفات الى كون بعضها أحفظ من بعض، و الإجماع على جوازه ممنوع، بل ظاهر جماعة من الأصحاب منع التخطي مطلقا، انتهى.

و نقل في المسالك عن الشهيد في حواشيه على كتاب القواعد القول بعدم الجواز هنا أيضا، و اختاره المحقق الأردبيلي (رحمه الله عليه) أيضا في شرح الإرشاد، و نقله عن ابن إدريس و المحقق الشيخ على.

و لو نقلها إلى المساوي فقولان: الجواز نظرا الى أن التعيين أفاد الاذن في حفظها فيما كان في تلك المرتبة، كما في تعيين نوع الزرع و المراكب في الإجارة، فإنهم جوزوا التخطي إلى المساوي، لتوافق المتساويين في الضرر و النفع المأذون فيه.

و قيل: بالمنع و هو اختياره في المسالك، قال: لعدم الدليل على جواز تخطى ما عينه، و إلحاق مساويه به قياس.

أقول: و المسئلة لخلوها من النصوص في الموضعين محل توقف، و ان كان ما اختاره في المسالك في الموضعين المذكورين لا يخلو من قوة، سيما مع أوفقيته بالاحتياط المطلوب، بل الواجب في أمثال هذه الفروع الخالية من النصوص، و على هذا فلو نقلها إلى الأحرز أو المساوي ضمن، و على القول بالجواز

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست