responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 418

و أما مع كونه أمينا فلقضاء العادة بالاستنابة في ذلك، و لو لا ذلك لما جاز لما يتضمنه من إيداع الودعي، و هو غير جائز عندهم مع الإمكان كما سيأتي ذكره إنشاء الله تعالى، و ربما قيل: بأن ذلك فيمن يمكن مباشرته لهذا الأمر و نحوه، أما من لا يكون كذلك فإنه يجوز له الاستنابة كيف كان.

و رده في المسالك بالضعف، و لا يخلو من اشكال، فإن الظاهر أن الودعي مع علمه بان المستودع يترفع عن هذا الأمر، و لا يباشره بنفسه، و انما يباشره خدمه مثلا و مع ذلك أودعه، فإنه إنما أودعه لقبوله لذلك، و رضاه بما هو عادة الرجل المذكور و طريقته الجارية في أمواله و دوابه.

و الظاهر أن المراد بالأمين هنا هو من تسكن النفس الى فعله، و أنه لا يخالف ما يؤمر به، لا العدل، و الا أشكل غاية الاشكال و صار الأمر عضالا بذلك و أى عضال.

الثاني [عدم جواز إخراج الدابة من المنزل إلا مع الضرورة]

- قد صرح جملة منهم المحقق و العلامة: بأنه لا يجوز إخراج الدابة من المنزل الا مع الضرورة، كعدم إمكان السقي أو العلف في المنزل، و لا ضمان عليه، و الوجه في الأول أن النقل تصرف فيها، و هو غير جائز مع إمكان تركه، و الثاني في أن الحفظ يتوقف على ذلك، فإنه من ضروريات الحيوان، و لا فرق في المنع من إخراجها لذلك بين كون الطريق أمنا أو مخوفا، لما عرفت من أن النقل تصرف و هو غير جائز مع إمكان تركه، و لا بين كون العادة مطردة بالإخراج و عدمه لما ذكر، و لا بين كون المتولي لذلك المستودع بنفسه أو غلامه، مع صحبته له و عدمها، لاتحاد العلة في الجميع.

و قرب في التذكرة عدم الضمان لو أخرجها مع أمن الطريق، و ان أمكن سقيها في موضعها، مستندا الى اطراد العادة بذلك، قال في الكتاب المذكور:

إذا احتاج المستودع إلى إخراج الدابة لعلفها أو سقيها جاز له ذلك، لان الحفظ يتوقف عليه و لا ضمان، و لا فرق بين أن يكون الطريق أمنا أو مخوفا إذا خاف

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست