responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 392

تذنيب [في بطلان المغارسة و الحكم المترتب عليه]:

أجمع أصحابنا على بطلان المغارسة، و به قال أكثر العامة أيضا و هي عبارة عن أن يدفع أحد أرضا إلى غيره ليغرسها على أن يكون الغرس بينهما معا، و مستند الأصحاب في البطلان هو عدم ورود نص بجوازها، لان المعاوضات موقوفة على اذن الشارع، و حيث لم يرد فيها كغيرها من العقود المشهورة اذن، لا جرم وجب الحكم ببطلانها.

و تنظر فيه المحقق الأردبيلي (رحمه الله عليه) و تبعه الفاضل الخراساني في الكفاية، بأنه يمكن استفادة ذلك من بعض العمومات، فإنه لو لا الإجماع المدعى لأمكن القول بصحة ذلك، قالوا: و لا فرق بين أن يكون المغروس من مالك الأرض، أو من العامل، و لا بين أن يشترط العامل جزء من الأرض مع حصة من الغرس، و عدمه، و حيث ثبت بطلان المعاملة المذكورة، فالغرس لصاحبه، الا أنه ان كان صاحبه هو صاحب الأرض، فعليه للعامل أجرة مثل عمله، لانه لم يعمل مجانا بل بحصة لم تسلم له، و ان كان صاحبه هو العامل، فعليه لصاحب الأرض أجرة المثل، عوضا عن مدة شغله لها، و لصاحب الأرض قلعه، لبطلان المعاملة، و أنه غير مستحق للبقاء فيها، لكن بالأرش حيث أنه صدر عن اذنه، فليس بعرق ظالم، و ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين العالم بالبطلان، و الجاهل به.

و أنت خبير بأنه لا يبعد الفرق بين الحالين و تخصيص الحكم المذكور بحال الجهل، و أما مع العلم فإنه لا أجرة للعامل فيما إذا كان الغرس لصاحب الأرض، و لا لصاحب الأرض فيما إذا كان الغرس للعامل، و لا أرش لصاحب الغرس مع علمه، لأن الأول مع علمه ببطلان العقد و أنه لا يستحق الحصة في مقابلة عمله يكون متبرعا بالعمل حينئذ، و مقتضى تعليل وجوب الأجرة بأنه انما عمل لأجل الحصة و لم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست