نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 393
تسلم له فوجب له الأجرة لا يجري إلا في صورة الجهل، كما هو ظاهر.
و الثاني قد أذن للعامل في التصرف في أرضه بالحصة مع علمه بعدم استحقاقها، فيكون في معنى الاذن بغير عوض، فكيف يستحق عليه أجرة و الحال هذه.
و الثالث فمن حيث ظلمه بالغرس مع علمه بعدم استحقاقه، و في هذا نظر، فإنه إنما غرس بالاذن كما هو المفروض أولا فعرقه ليس بظالم، فيكون مستحقا للأرش.
بقي الكلام في المعنى المراد من الأرش هنا، قال في المسالك: و المراد بالأرش هنا تفاوت ما بين قيمته في حالتيه، على الوضع الذي هو عليه، و هو كونه حال غرسه باقيا بأجرة، أو مستحقا للقلع بالأرش، و كونه مقلوعا لان ذلك هو المعقول من أرش النقصان، لا تفاوت ما بين قيمته قائما مطلقا، أو مقلوعا، إذ لا حق له في القيام كذلك ليقوم بتلك الحالة، و لا تفاوت ما بين كونه قائما بأجرة و مقلوعا لما ذكرنا، فان استحقاقه للقلع بالأرش من جملة أوصافه، و لا تفاوت ما بين كونه قائما مستحقا للقلع، و مقلوعا لتخلف بعض أوصافه أيضا كما بيناه، و لا بين كونه قائما مستحقا للقلع بالأرش و مقلوعا لتخلف وصف القيام بأجرة.
و هذه الوجوه المنفية ذهب الى كل منها بعض، و اختار الثاني منها الشيخ على (رحمة الله عليه) و الأخير فخر الدين فيما ينسب اليه، و الآخران ذكر هما من لا يعتد بقوله، ثم قال: و يجب على العامل مع ذلك أرش الأرض لو نقصت به، و طم الحفر، خصوصا لو قلعه بغير أمر المالك، و قلع العروق المتخلفة عن المقلوع.
تنبيهان:
الأول:
قال في المسالك: لو كان الغرس من مالك الأرض لكن الغارس ركب فيه نوعا آخر كما في شجر التوت و نحوه، فالمركب للغارس ان كان أصله
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 393