responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 380

بنصف حاصلها و لا إشكال في الصحة، سواء علم العامل بقدر حصة كل منهما أم لم يعلم، لان حصته معلومة من الجميع، و الجميع معلوم له أيضا، فلا يضره الجهل بحصة كل منهما أو تكون متفاوتة، بأن شرط له أحدهما النصف، و الأخر الثلث فقال:

ساقيتك من نفسي و عن شريكي على هذه الأصول على أن لك من حصتي النصف و من حصة شريكي الثلث، فلا بد في صحة العقد من علم العامل بحصة كل واحد، لئلا يتجهل حصته لأنه بمنزلة عقدين فلو ساقاه و الحال هذه بطلت المساقاة، و رجعت الثمرة إلى المالكين، و كان للعامل أجرة المثل كما تقدم ذكره.

قال في المسالك بعد البحث في المقام: و لا فرق على تقدير العلم بحق كل واحد بين الاثنين و الزائد عليهما، فلو كان بستانا واحدا بين ثلاثة بالسوية فساقوا عليه واحدا يعلم بقدر النصيب على أن له من نصيب واحد النصف، و من نصيب الثاني الربع، و من نصيب الثالث الثمن، صح، و تصح مسألتهم من أربعة و عشرين مخرج السهام في عدد الشركاء، لكل واحد منهم ثمانية، فللعامل من حصة الأول أربع، و من الثاني اثنان، و من الثالث واحد، و الباقي لهم على التفاوت المقرر، و لو كانت البستان لستة ملاك بالسوية و ساقوا عليه على أن له من نصيب واحد النصف، و من نصيب الثاني الربع، و من الثالث الثمن، و من الرابع الثلثين و من الخامس الثلث، و من السادس السدس، صح و تصح مسألتهم من مائة و أربعة و أربعين لكل واحد منهم أربعة و عشرون فيأخذ العامل ممن شرط له النصف اثنتي عشر، و من الثاني ستة، و من الثالث ثلاثة، و من الرابع ستة عشر، و من الخامس ثمانية، و من السادس أربعة، فيجتمع له تسعة و أربعون، و للمالك خمس و سبعون يتفاوتون فيها على ما تقرر، و طريق بلوغها ذلك أن مخارج الثلاثة الأولى متداخلة يكفي فيها مخرج الثمن و مخارج الثلاثة الأخيرة متداخلة يكفي فيها مخرج السدس، فتبقى ستة و ثمانون، و بينهما موافقة بالنصف تضرب نصف أحدهما في الأخر ثم تضرب المرتفع، و هو أربعة و عشرون في عدد الشركاء، و قس على

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست