responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 381

هذا ما شئت من فروض المسئلة ذكرنا منها هذا القدر للتدرب، انتهى.

الخامسة- إذا هرب العامل بعد العمل، و قبل إتمامه

قالوا: انه لا يصح للمالك الفسخ بمجرد ذلك، لان المساقاة من العقود اللازمة لا تنفسخ بمجرد هرب العامل و لا يتسلط المالك على فسخها فيستصحب اللزوم حتى يثبت الفسخ كما لو امتنع عن العمل مع حضوره، بل للمالك أن يطلبه و يجبره على العمل فان أبى مع حضوره أو تعذر طلبه مع هربه فان حصل من يقوم بالعمل تبرعا و لو كان المالك بنفسه، و الا رفع الأمر إلى الحاكم فيطلبه و يجبره، فان تعذر أخذ من ماله و استأجر عنه، لإتمام العمل، لانه مستحق عليه، فان لم يكن له مال يستأجر بالدين عليه الى وقت الحاصل أو يستأجر من بيت المال قرضا عليه، و لو تعذر جميع ذلك اما لعدم الحاكم، أو لعدم من يعمل له أو لعدم بسط يده، أو لعدم إمكان إثبات الحق عنده، تخير المالك بين فسخ المساقاة دفعا للضرر، و بين إبقائها.

أقول: حيث كان الحكم المذكور غير منصوص لا بالعموم و لا الخصوص فللمناقشة فيما ذكروه مجال، و للقائل فيه مقال، فإنه يمكن أن يتطرق اليه الاحتمال بأن يقال: لو كان العقد يقتضي كون العمل من العامل خاصة أو أنه لا يوجب العمل المشترط من غيره، فينبغي جواز الفسخ للمالك، للزوم الحرج و الضرر لو لم يجز له ذلك، و ان وجد باذل متبرع أو حاكم يعين من يقوم بالعمل فهو ظاهر بل يمكن القول بجواز الفسخ له مع الإطلاق أيضا، خصوصا مع عدم الباذل، و ما ذكروه من التكلفات بالرجوع الى الحاكم و ما أوجبوه على الحاكم كله منفي بالأصل و يؤيده أن حقه ثابت في ذمة العامل، فله أن لا يقبل من غيره، و لا يجب عليه تحصيله من غيره و ان أمكنه، و لأن الحصة انما جعلت له بشرط العمل فإذا امتنع عنه سقط حقه كما قالوا في البيع من أن لأحد المتبايعين الامتناع من حق الأخر على تقدير امتناع ذلك الأخر، و كذا الإجارة.

و يعضده أيضا أن شرط العمل هنا ليس بأقل من الشروط المذكورة في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست