responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 376

كما يتبرع على تقدير اشتراط جميع الثمرة للمالك، و على تقدير علمه بالفساد.

ثم قال: و يمكن أن يجاب بالفرق بين الموضعين فإنه على هذا التقدير لم يقدم على التبرع بعمله أصلا، بل كما يحتمل أن يكون الحصة قاصرة عن مقابلة العمل، يحتمل مساواتها له و زيادتها عليه أضعافا مضاعفة، فهو قادم على عمل محتمل للزيادة و النقصان، فليس متبرعا به مطلقا و ان احتمل قصوره في بعض الأحوال، بخلاف العالم و شرط جميع الحصة للمالك، فإنه قادم في ابتداء الأمر على التبرع المحض على كل تقدير.

و هذا الفرق لا بأس به، و ان كان ما اقتضاه البحث متوجها أيضا، و أكثر الأصحاب أطلقوا وجوب أجرة المثل مع الفساد، و فيه تردد، انتهى.

أقول: لقائل أن يقول في تأييد القول المشهور و بيان أنه صحيح عار عن القصور: أن الحصة انما وجبت و تعينت بحيث لا يجوز الزيادة عليها و لا النقصان من حيث اشتراطها في العقد، و لما بطل العقد بطل التعلق بها و الرجوع إليها، و ان كان المالك قد رضى بها في العقد على تقدير صحته، و صار الحكم مبنيا على قاعدة أخرى من كونه عملا موجبا للأجرة، و أن الداخل فيه انما دخل بذلك، و لكن لم تسلم له لظهور استحقاقها أو فسادها فلا بد لعمله من أجرة، و رضى العامل بتلك الحصة على تقدير صحة العقد لا مدخل له هنا، لان تلك المعاملة قد بطلت، و رجعنا الى مسئلة أخرى كما ذكرناه، و هذا حق أوجبه له الشارع، بناء على الغرض المذكور، و رضاه بأقل منه لو كان في تلك المال لا يوجب الحكم عليه به هنا، الا أن يتجدد منه رضا آخر بذلك.

و قد تقدم نظير ذلك في المزارعة في مسئلة ما لو اختلفا في المزارعة أو العارية، بأن ادعى المالك المزارعة و ادعى العامل العارية، و الله العالم.

الثانية [في استيجار المالك أجيرا للعمل بجزء من الثمرة]

- قالوا: إذا استأجر المالك أجيرا للعمل بجزء من الثمرة، فإن كان قبل ظهورها بطلت الإجارة من غير خلاف، لما قرر عند هم من أن عوض

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست