responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 359

أما لو كان مغروسا ثابتا فإنه قد اشتمل على شرط الصحة من جهة المحل، و لكن بقي الاشكال و تطرق الاختلال من جهة المدة التي توجد فيها الثمرة، فإن ساقاه إلى مدة معينة لا يثمر، مثل هذا الودي فيها علما أو ظنا متاخما له بالنظر الى العرف و العادة، أو يكون الاحتمالان متساويين في وجود الثمر تلك المدة و عدمه، فإنها تكون باطلة لجهالة المدة، و عدم الجزم بحصول الثمرة.

و لو فرض تخلف الظن بأن حصلت الثمرة في المدة، فلا يبعد صحة العقد لحصول الاحتمال وقت العقد، مع مطابقته الواقع فيأخذ العامل الحصة و حينئذ ينبغي تقييد ما ذكروه بعدم الحصول فإنه كما عرفت لو حصلت لا يبعد الحكم بالصحة، و على تقدير البطلان فان كان العامل عالما بذلك فليس له أجرة المثل، لانه متبرع كمن زارع على أن لا يكون له شيء أو استأجر على أن لا يكون له أجرة.

و ان كان جاهلا فله أجرة المثل، خصوصا مع علم صاحب الأرض، فإن ذلك مقتضى قاعدتهم المصرح بها في كلامهم من أنه متى بطل العقد فللعامل أجرة المثل، لان الحاصل لصاحب الأرض خاصة لبطلان العقد، فلا بد للعامل في مقابلة عمله من عوض، و هو المراد بأجرة المثل و ان ساقاه إلى مدة يحمل مثله غالبا صح و ان لم يحصل الحمل على خلاف العادة. لأن مناط الصحة تجويز ظهور الثمرة، و ظنه بحسب العادة فإذا حصل المقتضى صح، و ان تخلف الغرض منها كما لو ساقاه على شجر كثير فاتفق أنه لم يحمل تلك المدة، و ظاهرهم أنه ليس له أجرة المثل هنا على جميع العمل، لقدومه على ذلك، و أنه يجب عليه إتمام العمل و ان علم الانقطاع قبله، فان عدم الثمرة غير قادح في صحة المساقاة إذا كان حصولها مظنونا عادة وقت العقد، إذ هو المناط في الصحة كما عرفت و نظيره ما لو تلفت الثمرة كلها أو أكلها الجراد أو غصبها غاصب، فإنه في جميع ذلك يجب على العامل إتمام العمل؛ و لا أجرة له و ان تضرر كما يجب على عامل المضاربة انضاض المال و ان ظهر الخسران، بل هنا أقوى، للزوم العقد و وجوب العمل.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست