responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 358

المغروس و نحوه- لكان القول بالجواز فيه متجها لما تقدم، انتهى.

و بالجملة فالمسئلة لما عرفت غير خالية من شوب الاشكال، قال في المسالك:

و التوت بالتائين المثناتين من فوق و في لغة نادرة بالثاء المثلثة أخيرا وردها الجوهري.

أقول: قال في القاموس في باب الثاء المثلثة التوت الفرصاد لغة في المثناة، حكاه ابن فارس.

الثاني [في عدم صحة المساقاة على ودي أو شجر غير ثابت]:

أنهم قالوا لو ساقاه على ودى أو شجر غير ثابت لم يصح، اقتصارا على موضع الوفاق، أما لو ساقاه على ودى مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا صح و لو لم يحمل فيها، و ان قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال على السواء لم يصح.

أقول: الودي بفتح الواو و كسر الدال المهملة و تشديد الياء كغني: فسيل النخل، قبل أن يغرس، كذا ذكره في المسالك، و الذي في القاموس و كذا في المصباح المنير للفيومى أنه صغار الفسيل، و قال في كتاب مجمع البحرين:

و الودي بالياء المشددة: هو صغار النخل قبل أن يحمل، الواحدة و دية، و منه لو ساقاه على ودى غير مغروس ففاسد، انتهى.

و الفسيل على ما ذكره في كتاب المصباح هو ما ينبت مع النخل و يقطع منها، قال: الفسيل صغار النخل، و هي الودي و الجمع فسلان، مثل رغيف و رغفان، الواحدة فسيلة، و هي التي تقطع من الأم أو تقلع من الأرض، فتغرس، و هو ظاهر في أن إطلاق الفسيلة عليها انما هو بعد القلع أو القطع، و به يظهر أن إطلاقه في المجمع تفسير الودي بصغار النخل قبل أن يحمل لا يخلو من تسامح.

ثم ان ما أشار إليه من الحديث الدال على فساد المساقاة على الودي لم نقف عليه في أخبارنا، و لا نقله غيره في ما أعلم من الأصحاب، إذا عرفت هذا فاعلم أنه لو ساقاه على ودى أو شجر غير ثابت لم يصح بلا خلاف نصا و فتوى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست