responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 342

جميع الأحكام جرى الأصحاب ممن تأخر عنه.

و قال ابن إدريس: الذي ينبغي تحصيله انه لا يخلو أن يكون قد باعه حصته من الغلة و الثمرة بمقدار ما في ذمته من الغلة و الثمرة، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض، فعلى الوجهين معا البيع باطل، لانه داخل في المزابنة و المحاقلة، و كلاهما باطلان و ان كان ذلك صلحا لا بيعا فان ذلك بغلة و ثمرة في ذمة الأكار الذي هو الزارع فإنه لازم له، سواء هلكت الغلات بالآفة السماوية أو الأرضية، و ان كان ذلك الصلح بغلة من تلك الأرض، فهو صلح باطل لدخوله في باب الغرر، لانه غير مضمون فان كان ذلك فالغلة بينهما سواء، زاد الخرص أو نقص، تلفت منهما أو سلمت لهما، فليلحظ ذلك، فهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، و تشهد به الأدلة فلا يرجع عنها بأخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا، انتهى كلامه.

أقول: لا يخفى ان هذه الأصول التي يستند في غير مقام إليها و الأدلة التي نبذه بالاعتماد عليها ان كانت من الاخبار المعلومة من الأئمة الأطهار (عليهم السلام) فهي لا تخرج عما رده هنا من هذه الاخبار، لان الجميع مشترك في نسبته إليهم، و ثبوته عنهم (عليهم السلام) فان سماها أخبار آحاد، لم ينقل عنهم في حكم من الأحكام الفقهية أخبار بطريق التواتر، ليكون مقابلة لهذه الاخبار، بل ليس الا هذه الاخبار المروية في الكتب الأربعة المشهورة و نحوها، و ان سماها بما ذكره، و ان كانت من القرآن فمن المعلوم بطلانه، لان القرآن لم يتضمن أمثال هذه الجزئيات و الخصوصيات، و ان كان الإجماع فهو غير حقيق بالاستماع، و لا جدير بالاتباع، و ليس فيه الا تضييع المداد، و تكثير السواد كما لا يخفى على أدنى ذي مسكة من العباد، فضلا عن ذي الفهم النقاد.

و من الاخبار الزائدة على ما قدمناه

صحيحة الحلبي [1] عن أبى عبد الله


[1] الكافي ج 5 ص 266 ح 1، التهذيب ح 7 ص 193 ح 1، الوسائل ج 13 ص 18 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست