نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 343
(عليه السلام)أن أباه حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة و قوم عليهم قيمة فقال لهم: اما أن تأخذونه و تعطوني نصف الثمن، و اما أن أعطيكم نصف الثمن و آخذه، فقالوا: بهذا قامت السماوات و الأرض».
على أن لقائل أن يقول أنه لا دليل على انحصار النقل في هذه العقود المشهور بينهم من البيع و الصلح و نحوهما، لوجود جملة من المواضع قد دلت الاخبار على حصول النقل فيها مع خروجها عن هذه المواضع، كالأخبار الدالة على جواز قبالة الأرض بما عليها من الخراج، و قد تقدمت في المسألة التاسعة و الاخبار الدالة على جواز قبالة الأرض لمن يعمرها و يؤدى خراجها و يأكل حاصلها، و قدمت في الشرط الثاني من شروط المزارعة، فلتكن هذه الاخبار هنا من قبل ذلك، و ان أمكن إدراج الجميع في الصلح، إذ لا دليل على تخصيصه بما اصطلحوا عليه و خصصوا به من الشروط.
و بالجملة فإنه حيث تكاثرت الأخبار بصحة هذه المعاملة و استحقاق ذلك بعد التخيير و القبول و وجوب دفع الحصة المشترطة على المتقبل، فإنه لا يلتفت الى كلامه، و انما يبقى الاشكال فيما ذكروه من اشتراط السلامة كما عرفت و الله العالم.
الثانية عشر [استحقاق مطالبة قلع الزرع لو استحقت الأرض]
- نقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: لو استحقت الأرض كان للمالك أن يطالب الزارع بقلع الزرع، الا أن يكون في ذلك ضرر على أهل الزكاة و غيرهم، بتلف حقوقهم منه، فان ضمنه رب الأرض لهم و قلع الزرع كان مخيرا بين أن يأخذ الجزء منه على تلك الحال، و بين أن يضمن الذي غر الزارع قيمة نصف الزرع ثابتا و سلم الزرع كله اليه.
ثم اعترضه فقال: و الوجه أن للمالك قلع الزرع مطلقا و ان تضرر أرباب الزكاة، و يأخذ أرباب الزكاة نصيبهم من العين، إذا تعلقت بها الزكاة، و له الرجوع
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 343