responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 340

لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا: ان الحرز لم يجيء كما حزرت و قد نقص، قال: فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه.

و ما رواه

الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم [1] عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه في النخل؟

قال: نعم، قلت: أ رأيت ان كان أفضل مما خرص عليه الخارص أ يجزيه ذلك؟

قال: نعم».

و قد صرح الأصحاب بأن محل الخرص بعد بلوغ الغلة، و هو عبارة عن انعقاد الحب، و اليه يشير قوله في صحيحة يعقوب المذكورة «فلما بلغت الثمرة» و قوله في مرسلة محمد بن عيسى قال «و قد بلغ قلت: نعم قال: لا بأس».

و أما ان استقراره مشروط بالسلامة بمعنى أنه لو تلفت الغلة بآفة من جهة الله تعالى فلا شيء عليه، و لو تلف البعض فبالنسبة، فالأخبار خالية منه، مع ظهور منافاة ذلك الحكم باللزوم بعد القبول كما عرفت، الا أن ظاهر الأصحاب عدا ابن إدريس الاتفاق على الحكمين المذكورين.

قال في المسالك- بعد أن ذكر أن المشهور ان لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة- ما لفظه و الحكم بذلك هو المشهور بين الأصحاب، و مستنده غير واضح و حكمه لا يخلو من اشكال ان لم يكن انعقد عليه الإجماع، و انى لهم به، و انما هو شيء ذكره الشيخ في بعض كتبه، و تبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم، انتهى.

و هو كما ترى ظاهر في توقفه في الحكم بذلك، و ظاهر المحقق الأردبيلي (قده) الميل الى ذلك بتكلف بالوجوه المصححة له حيث قال: و وجه توقفه على السلامة من الآفات السماوية و الأرضية أنه بمنزلة معاملة مشترطة بقبض العوض، و وصوله


[1] التهذيب ج 7 ص 205 ح 51. الوسائل ج 13 ص 206 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست