responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 287

و ما ذكره و ان احتمل باعتبار أحد الاحتمالين في الرواية الا انه غير متعين.

و توضيح ذلك أن قوله (عليه السلام) «وزن كذا» الظاهر أنه مفعول «يعطيه» و يكون المعنى أنه يعطيه من الزعفران وزن كذا و كذا درهما، و يحتمل أن يكون «و كذا» الثانية معطوفا على الوزن، لا على كذا، و يكون المعنى و يعطيه وزن كذا من الزعفران، و يعطيه كذا درهما، فيكون الدراهم ضميمة إلى الزعفران، و على هذا المعنى الثاني مبنى الاستدلال بالخبر المذكور.

و أنت خبير بأن الظاهر انما هو المعنى الأول فإنه هو المتبادر من هذه العبارة حيثما تذكر.

قال في المسالك: و على القول بالجواز يكون قراره مشروطا بالسلامة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع، و لو تلف البعض سقط منه بحسابه لانه كالشريك، و ان كانت حصته معينة، مع احتمال أن لا يسقط منه شيء بتلف البعض متى بقي قدر نصيبه، عملا بإطلاق الشرط، انتهى.

إلحاق [في إجارة الأرض للزراعة بالحنطة و الشعير]:

قد اختلف الأصحاب في إجارة الأرض للزراعة بالحنطة و الشعير، إذا كان الزرع حنطة أو شعيرا، و أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، و حق هذه المسئلة انما هو كتاب الإجارة، الا أن الأصحاب حيث ذكروها في هذا المقام جرينا على حذوهم.

و كيف كان فمحل الخلاف و البحث هنا في مواضع ثلاثة:

الأول- هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة، و يزرعها حنطة أم لا؟

المشهور الأول على كراهة، و قال ابن البراج: لا يجوز على كيل معين من جنس ما زرع الأرض، مثل أن يستأجر بحنطة و يزرع فيها حنطة، احتج الأصحاب بالأصل، و عموم الأدلة الواردة في الإجارة بنقد كان أو عرض وافق ما زرع فيها أم لم يوافق.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست