نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 287
و ما ذكره و ان احتمل باعتبار أحد الاحتمالين في الرواية الا انه غير متعين.
و توضيح ذلك أن قوله (عليه السلام) «وزن كذا» الظاهر أنه مفعول «يعطيه» و يكون المعنى أنه يعطيه من الزعفران وزن كذا و كذا درهما، و يحتمل أن يكون «و كذا» الثانية معطوفا على الوزن، لا على كذا، و يكون المعنى و يعطيه وزن كذا من الزعفران، و يعطيه كذا درهما، فيكون الدراهم ضميمة إلى الزعفران، و على هذا المعنى الثاني مبنى الاستدلال بالخبر المذكور.
و أنت خبير بأن الظاهر انما هو المعنى الأول فإنه هو المتبادر من هذه العبارة حيثما تذكر.
قال في المسالك: و على القول بالجواز يكون قراره مشروطا بالسلامة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع، و لو تلف البعض سقط منه بحسابه لانه كالشريك، و ان كانت حصته معينة، مع احتمال أن لا يسقط منه شيء بتلف البعض متى بقي قدر نصيبه، عملا بإطلاق الشرط، انتهى.
إلحاق [في إجارة الأرض للزراعة بالحنطة و الشعير]:
قد اختلف الأصحاب في إجارة الأرض للزراعة بالحنطة و الشعير، إذا كان الزرع حنطة أو شعيرا، و أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، و حق هذه المسئلة انما هو كتاب الإجارة، الا أن الأصحاب حيث ذكروها في هذا المقام جرينا على حذوهم.
و كيف كان فمحل الخلاف و البحث هنا في مواضع ثلاثة:
الأول- هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة، و يزرعها حنطة أم لا؟
المشهور الأول على كراهة، و قال ابن البراج: لا يجوز على كيل معين من جنس ما زرع الأرض، مثل أن يستأجر بحنطة و يزرع فيها حنطة، احتج الأصحاب بالأصل، و عموم الأدلة الواردة في الإجارة بنقد كان أو عرض وافق ما زرع فيها أم لم يوافق.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 287