responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 286

نعم وقع الخلاف هنا في موضعين،

أحدهما لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل و الزائد عليه يكون مشتركا بينهما

، فالظاهر- و به صرح جملة من الأصحاب أيضا- أنه لا يصح، لجواز أن لا يزيد شيء، و لان ظاهر الاخبار المتقدمة هو الاشتراك في جميع ما يحصل من النماء الا ما خرج بالشرط، و لا فرق بين ذلك من كون القدر المشروط هو البذر و غيره، و لا بين كون الغالب على تلك الأرض أن يخرج منها ما يزيد على الشروط عادة أم لا، لاشتراك الجميع في الخروج عن قاعدة المزارعة، مضافا الى حصول الجهل في العوض الموجب لكون العقد على خلاف الأصل فيبطل حينئذ، و نقل عن الشيخ في النهاية و جماعة جواز استثناء البذر من جملة الحاصل، و في المختلف جواز استثناء شيء من الحاصل مطلقا، و الأشهر الأظهر الأول.

و ثانيهما- لو شرط أحدهما شيئا يضمنه كعمل يعمله مضافا إلى الحصة

، فقيل: أيضا بالصحة، و هو المشهور لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشروط، مع عدم منافاته لمقتضى العقد، لخروجه عن النماء الذي اقتضى العقد، إشاعته كما عرفت، و قيل: بالبطلان و هذا القول نقله المحقق في الشرائع، إلا أنه في المسالك قال: لا نعلم القائل به، و استدل في الكفاية للقول المشهور زيادة على ما ذكر من العمومات برواية محمد بن سهل عن أبيه عن أبى الحسن موسى (عليه السلام).

و الظاهر أنه أراد بها ما رواه

المشايخ الثلاثة عن الراوي [1] المذكور قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل يزرع له الحراث الزعفران، و يضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا و كذا درهما، فربما نقص و غرم، و ربما زاد و استفضل قال: لا بأس به إذا تراضيا».

أقول:


[1] الكافي ج 5 ص 266 ح 9، التهذيب ج 7 ص 196 ح 15، الوسائل ج 13 ص 206 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست