responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 256

و بالجملة فإن مقتضى عقد القراض و الاذن فيه هو جميع ما ذكره، و أما بعد فسخه فدعوى كون ذلك الإذن يقتضي ما ذكروه مع الحكم ببطلان العقد بالفسخ محل المنع، لاختلاف الحالين، و تغاير الحكمين من جميع الجهات، و من جملتها هذا الموضع، و المانع مستظهر و أما دعواه اقتضاء الخبر ذلك فهو أضعف، لما عرفت، و لو تم الاستدلال بهذا الخبر على ما ذكروه للزم منه أيضا جريان ذلك في الوكيل، إذا اشترى باذن موكله عروضا ثم عزله الموكل عن الوكالة، فإنه يجب عليه بيع تلك العروض، و تنقيد الثمن، و الرد على المالك كما قبضه منه و لا قائل بذلك فيما أعلم، و هم قد صرحوا كما تقدم بأن عقد القراض يتضمن الوكالة، بل هو وكالة في الأول كما تقدم في كلام العلامة و غيره مع أنه لم يصرح أحد منهم في الوكالة بذلك بل الظاهر أنه متى عزله الموكل امتنع تصرفه سواء كان المال نقدا أو عروضا.

فرع [انفساخ العقد بموت صاحب المال]:

لو مات صاحب المال انفسخ العقد لان موت أحدهما من جملة أسباب الفسخ، فلو كان ذلك و المال عروض فالظاهر أنه لا إشكال في جواز بيع العامل له مع الاتفاق على ذلك بينه و بين الوارث.

و أما مع عدم الاتفاق على ذلك فظاهر الأصحاب أن الكلام هنا حسب ما تقدم من الخلاف في صورة الفسخ مع حيوة المالك، من أنه هل لكل واحد منها مطالبة الأخر بالإنضاض أم لا؟ و ظاهر جملة منهم أن للعامل هنا البيع بالاذن السابق الا أن يمنعه الوارث، و قيل: انه ليس للعامل البيع، و ان لم يمنعه الوارث، لان المال الان حق لغير من أذن فيه أو لا، فلا يجوز التصرف فيه الا بإذنه لبطلان العقد، و هو جيد.

و في التذكرة نسب الأول إلى المشهور بين الشافعية و الثاني إلى وجه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست