نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 257
آخر لهم أيضا، و نفى عنه البأس، و وجهه ظاهر كما عرفت، و الله العالم.
السادسة [في عدم جواز مضاربة غيره إلا بإذن المالك]:
قد تقرر ان مقتضى المضاربة هو عمل العامل بنفسه، فلا يجوز أن يضارب غيره الا بإذن المالك لما فيه من التغرير بمال المالك، و التصرف فيه بغير اذنه، و هو محرم، فان اذن له المالك صح و كان وكيلا من قبل المالك في ذلك، فان كان بعد عمل العامل الأول و قد ظهر فيه ربح فله حصته من الربح، بناء على الأشهر الأظهر من أنه يملك الربح بمجرد الظهور.
و أما على القول بتوقفه على الانضاض أو القسمة فلا، و لكن له أجرة المثل بمقتضى كلام الأصحاب و به صرح في التذكرة هنا أيضا، و أيما كان فإنه ليس للعامل الأول على هذا التقدير أن يشترط لنفسه شيئا من الربح، إذ ليس له مال و لا عمل هنا، و الربح تابع لهما، و لا فرق في هذه الصورة بين جعل الحصة للعامل الثاني بقدر حصة الأول التي وقع عليها الاتفاق بين المالك و العامل الأول، أو أقل، و على تقدير كونها أقل فإن هذه الزيادة لا يستحقها العامل الأول، إذ ليس هذا عملا من أعمال التجارة التي يستحق به حصة، بل هي للمالك، و لو كان أذن المالك للعامل الأول في المضاربة، لا بهذا المعنى المذكور، بل بمعنى إدخال من أراد معه، و جعلهما اثنين مثلا، و حاصله جعل الثاني شريكا له في العمل و الحصة، فلا مانع من ذلك، بل يكون صحيحا لزوال المانع المذكور آنفا، و هو عدم العمل، هذا كله مع الاذن له في المضاربة.
أما لو لم يأذن له فإنه لا يصح القراض الثاني، لما عرفت آنفا من أنه تصرف بغير اذن المالك، و تغرير به.
و حينئذ فلو عمل به العامل الثاني و الحال هذه و ظهر فيه ربح فلا خلاف في أن نصفه للمالك، و انما الخلاف في النصف الأخر، و فيه أقوال ثلاثة:
أحدها- أنه للعامل الأول، و اختاره في الشرائع و العلامة في الإرشاد و علل
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 257