responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 252

أقول: و الكلام هنا يقع في مواضع

الأول- قولهم أنه متى فسخ المالك و كان المال ناضا و لا ربح فيه

فللعامل أجرة المثل، قيل و وجهه من حيث أن عمله محترم باذن المالك، و ليس على وجه التبرع بل في مقابلة الحصة، و حيث أنه فاتت بفسخ المالك قبل ظهور الربح فإنه يستحق أجرة عمله الى حين الفسخ.

و فيه نظر، لانه لم يدخل الا على تقدير الحصة من الربح على تقدير وجودها، و من الجائز أن لا يحصل ربح بالكلية، أو يحصل مع فواته بجبر نقص رأس المال، فلا يحصل له شيء بالكلية، و الحصة فيما نحن فيه غير موجودة، و إثبات أجرة المثل يتوقف على الدليل، فان قيل: أنه انما جعل له الحصة على تقدير استمراره الى أن يحصل، و هو يقتضي عدم عزله قبل حصولها، فان خالف فقد فوتها عليه، فيجب عليه أجرته، قلنا: لا يخفى أن مقتضى عقد القراض حيث كان من العقود الجائزة هو جواز فسخه في كل وقت منهما، أو من أحدهما، فدخول العامل في هذا العقد مع علمه بما يقتضيه و يترتب عليه رضا منه بذلك فقول هذا القائل: أن العقد يقتضي عدم عزله قبل حصول الحصة، ليس في محله على أنك قد عرفت أنه يجوز أن يستمر العقد، و لا يحصل ربح بالكلية، أو يحصل و لكن يفوت بجبر نقصان رأس المال.

و بالجملة فإن إثبات هذه الأجرة المذكورة يحتاج الى دليل واضح، و ليس فليس، و التعليل المذكور عليل بما عرفت.

و هذا البحث يأتي أيضا فيما لو لم يكن المال ناضا لا ربح فيه، فان الكلام المذكور جار فيه أيضا، هذا كله فيما إذا كان الفسخ من المالك.

أما لو كان الفسخ في هذه الحال من العامل، فإنه لا شيء له كما هو ظاهر بعضهم، و الوجه فيه ظاهر، لقدومه على ذلك، و عدم صبره الى أن يحصل الربح و أجرة المثل انما أوجبوها على المالك في الصورة الأولى حيث أنه كان سببا في تفويت الأجرة، و حينئذ فلا شيء له.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست