responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 253

و في التذكرة أطلق الحكم بثبوت الأجرة لو فسخا العقد أو أحدهما، و كان ناضا لا ربح، و الظاهر بعده.

الثاني- ما ذكروه فيما إذا كان الفسخ قبل الانضاض

، و كلامهم هنا مجمل يحتاج الى توضيح و تنقيح، فإنه لا يخلو في هذه الصورة اما أن يكون في المال ربح، أو لا، فعلى الأول متى قلنا بأن الربح يملك بمجرد الظهور كما هو الصحيح المشهور، و المؤيد المنصور، فان اتفقا على أن العامل يأخذ حصته من تلك العروض فلا بحث، و كذا ان اتفقا على الانضاض، و أخذ العامل حصته بعد الانضاض.

أما لو طلب المالك من العامل الانضاض من غير إرادته ذلك، فظاهرهم وجوب ذلك على العامل، قالوا: لان استحقاقه الربح و ان ثبت بالظهور الا أن استقراره مشروط بالإنضاض، لاحتمال ما يقتضي سقوطه.

و عندي فيه إشكال، لأن ذلك انما يتم قبل الفسخ، حيث أنه مقتضى عقد القراض، و أما بعده و صيرورة العامل كالأجنبي الشريك في ذلك المال، فإلزامه بما قالوه يتوقف على دليل واضح، سيما مع إمكان أخذ الحصة من العروض، فان غايته أنه يكون شريكا في تلك العروض، و الشريك لا يجب عليه الانضاض بطلب شريكه.

و هكذا باقي الكلام فيما لو طلب العامل الانضاض، فهل يجب على المالك إجابته أم لا؟ قولان: و الظاهر العدم لما عرفت أيضا.

و بالجملة فإن إثبات الوجوب على أحدهما بعد فسخ المعاملة يحتاج الى دليل واضح، و التمسك في دفعه بالأصل أقوى مستمسك.

و على الثاني فإن للمالك أن يأخذه ان شاء، و هل عليه أجرة المثل للعامل هنا أم لا؟ قولان: و الكلام هنا كما تقدم فيما إذا كان المال ناضا و لا ربح، كما أشرنا إليه آنفا.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست