responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 227

و الله العالم.

السادس [فروع في المقام]:

و هو يشتمل على فروع في المقام

الأول [حكم ما لو قال: بع- هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض]

- قالوا: لو قال: بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض كان باطلا، لان شرط صحة القراض أن يكون مال القراض عينا معينة مملوكة للمالك، و ما هنا ليس كذلك، فان ثمن السلعة حال العقد مجهول، و لأنه أمر كلي بعد البيع في ذمة المالك، و هو أيضا غير مملوك للمالك حال العقد، و أيضا فإن العقد معلق على شرط، و قد تقدم أنه لا يصح عندهم.

الثاني- لو مات رب المال و المال عروض في يد العامل

، و أقرّه الوارث على العقد الأول، فإنهم صرحوا بأنه لا يصح، لان العقد الأول بطل بالموت، كما تقدم من أنه من العقود الجائزة التي تبطل بالموت، فلا يصح الا بتجديد العقد من المالك الثاني، و التجديد أيضا غير جائز، لأنه لا بد في مال المضاربة أن يكون من النقدين، و الموجود الان عروض، فلا يصح المضاربة بها.

و لو مات رب المال و المال في يد العامل كان نقدا صح تجديد الوارث عقد القراض معه بلا اشكال، و هل يصح بلفظ التقرير؟ قيل: لا، لأنه يؤذن باستصحاب الأول و إمضائه، فإنه انما يقول له: قد تركتك على ما أنت عليه، أو أقررتك على ما كنت عليه، و الحال أن ما هو عليه قد بطل كما عرفت.

قال في المسالك: و الأقوى الصحة ان استفاد من اللفظ معنى الإذن، لأن عقد القراض لا ينحصر في لفظ كغيره من العقود الجائزة، و التقرير قد يدل عليه، انتهى.

و هو جيد. و في كلامه هنا كما ترى رد لما زعمه سابقا من أن عقد القراض لا يقتضي الإذن، بل انما يحصل الإذن بأمر آخر فإنه جعل مناط الصحة هنا في الاكتفاء بالتقرير عن تجديد العقد كونه يفيد ما يفيده العقد من الاذن، و هو ظاهر في بطلان كلامه الأول.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست