نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 216
لا القيمة، و ان لم يجز المالك ذلك وجب استرداد المبيع مع إمكانه فلو تعذر ضمن قيمة المبيع ان كان قيميا أو مثله ان كان مثليا، لا الثمن المؤجل و ان كان أزيد من القيمة، و لا التفاوت في صورة النقيصة، لأنه مع عدم اجازة المالك البيع يكون البيع باطلا، فيضمن للمالك عين ماله الذي تعدى فيه و سلمه من غير إذن شرعي، هكذا قالوا (رضى الله عنهم).
و فيه ما حققناه سابقا في كتاب البيع في مسئلة البيع الفضولي [1] من الإشكالات التي أوردناها عليهم في هذا المقام، هذا كله مع القول بصحة العقد الفضولي.
و أما على ما اخترناه من القول ببطلانه كما قدمنا تحقيقه ثمة فالأمر واضح، و أما اقتضاء الإطلاق الاشتراء بعين المال فلان المضاربة إنما وقعت على ذلك المال و الوكالة التي اقتضتها المضاربة انما تعلقت بذلك المال، و الربح الذي اشترطه العامل انما تعلق بذلك المال.
و أيضا فإنه ربما يتطرق التلف الى رأس المال، فتبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك، و قد لا يمكنه الخروج منها، و على هذا فلو اشترى في الذمة من غير اذن المالك وقف على اجازة المالك بناء على ما تقدم من الحكم بصحة البيع الفضولي و لو اشترى في الذمة و لم يعين العقد لا للمالك و لا لنفسه وقع الشراء له ظاهرا و باطنا، و ان عينه لنفسه تعين له أيضا و ان عينه للمالك فإنه مع الاذن لازم، و بدونه فهو كما عرفت أولا يكون موقوفا على اجازة المالك، بناء على صحة البيع الفضولي، و أن عين المالك بنية وقع للعامل ظاهرا و تمام تحقيق الكلام في المقام يأتي إنشاء الله في كتاب الوكالة و الله العالم.