responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 215

المعيب إذا رأى الغبطة في شراءه بحصول الربح فيه، حيث أنه المدار في القراض مع أن ذلك لا يجوز للوكيل، و حينئذ فالواجب بمقتضى ذلك هو دوران الحكم جوازا و منعا مدار الغرض المذكور وجودا و عدما، هذا كله مع إطلاق الاذن.

أما لو أذن له في شيء من هذه الأمور خصوصا أو عموما كتصرف حيث شئت، و بع بما أردت، و اعمل بحسب رأيك و نظرك، فالظاهر حينئذ هو الجواز في جميع ما ذكرناه [1].

أما قوله في المسالك أنه يجوز له البيع بالعروض قطعا و أما النقد و ثمن المثل فلا يخالفهما الا بالتصريح، فانى لا أعرف له وجها وجيها مع دخوله في الإطلاق المذكور، سيما مع ظهور الغبطة، كما شرحناه آنفا.

و كيف كان فإنه يستثني من ثمن المثل نقصان ما يتسامح الناس به عادة فلا يدخل تحت المنع.

ثم انه لو خالف العامل ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو إطلاقه، فهل يقع العقد باطلا أم صحيحا موقوفا على اجازة المالك، المشهور الثاني، بناء على ما هو المشهور بينهم من صحة البيع الفضولي، و ان لزومه موقوف على اجازة المالك، و حينئذ فإن أجاز نفذ البيع و لزم فعلى تقدير كون البيع نسية فان حصل الثمن فلا اشكال و الا ضمن العامل الثمن للمالك لثبوته بالبيع الصحيح


[1] أقول: و يؤيد ما ذكرناه، ما صرح به العلامة في المختلف حيث قال: قال الشيخ في المبسوط: إذا دفع اليه مالا قراضا و قال له اتجر به أو قال: اصنع ما ترى أو تصرف كيف شئت فإنه يقتضي أن يشترى بثمن مثله، نقدا بنقد البلد، و الوجه عندي أن له البيع كيف شاء سواء كان بثمن المثل أم لا، و بنقد البلد أو لا، و حالا أو لا، لانه جعل المشية إليه. نعم انه منوط بالمصلحة انتهى، و هو ظاهر فيما قلناه و قد وفقني الله سبحانه للوقوف عليه بعد ذكرنا ما ذكرناه في الأصل فنقلنا كلامه في الحاشية و هو من نوادر الخاطر، منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست