responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 207

انه ثقة جليل، الا أن الكشي قال: انه فطحي، و هو عدل عالم، و بذلك يظهر لك ما في قول المحقق الأردبيلي ان هذه الرواية أصح الروايات التي في هذا الباب.

و ما رواه

الشيخ عن الشحام [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المضاربة إذا أعطى الرجل المال و نهى أن يخرج المال إلى أرض أخرى، فعصاه فخرج به، فقال: هو ضامن و الربح بينهما».

و هذه الاخبار على كثرتها و تعددها فقد اشتركت في الدلالة على أن الربح بينهما مع المخالفة، و ضمان العامل لو عطب المال أو حصلت فيه نقيصة، و هو لا يوافق قواعدهم.

و لهذا قال في المسالك: و لو لا النص لكان مقتضى لزوم الشرط فساد ما وقع مخالفا أو موقوفا على الإجازة، انتهى.

و توضيحه ما عرفت من أن القراض في معنى الوكالة، بل هو وكالة، و حينئذ فان لم يكن وكيلا في شراء عين فكيف يصح الشراء، و يترتب عليه حل الربح بينهما، و كذا فيما لو نهى عن السفر إلى جهة أو البيع أو الشراء على شخص بعينه، مع أنه في الوكالة لا تصح ذلك، فإنه متى وكل على أمر مخصوص و تجاوزه إلى أمر آخر غير ما وكل عليه فإنه يكون بيعه و شرائه باطلا، و كيف يستحق ربح عمل لم يكن مأذونا فيه، و لا مقارضا عليه، بل يكون آثما ضامنا مع أن الاخبار كما عرفت قد اتفقت على حل الربح، و أنه بينهما.

و هو مؤيد لما قدمناه في غير مقام من أن الواجب هو الوقوف على مقتضى الاخبار، و ان خالفت مقتضى قواعدهم، و من الجائز تخصيص قواعدهم بهذه


[1] التهذيب ج 7 ص 191 ح 32، الوسائل ج 13 ص 183 ح 11.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست