responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 201

و ثانيهما- قولهما في صورة ما إذا اشترطا الربح للعامل أنه قرض، فان ظاهره المنع من الحكم بكونه قرضا بمجرد هذا الشرط، قال (رحمة الله عليه):

و كذا قوله: «كان المال قرضا و دينا» فان القرض يحتاج إلى صيغة خاصة، و له أحكام خاصة، و المفروض عدم وجودها من المالك، فكيف يحكم بوجوده، و ترتب أحكامه عليه، و لان خروج المال عن ملك مالكه و دخوله في ملك آخر يحتاج الى ناقل، و ما وجد الا نحو قوله: «اتجر فيه فيكون الربح لك» و غير معلوم كون هذا المقدار مملكا، باعتبار أن كون الربح له فرع كون المال له، فكأنه قال: المال لك بالعوض، فربحه لك، لان الاكتفاء في خروج مال عن ملكه و دخوله في ملك آخر بمثله من غير دلالة شرع به مشكل، على أنه قد يكون العامل أو القائل جاهلا لا يعلم أنه لا يمكن كون المال باقيا على ملكه، و كون الربح للعامل، إذ يكون مقصوده إعطاء الربح للعامل، بعد ان كان له، و بالجملة ان وجد دليل مفيد لنقل الملك مع العوض يكون قرضا، و الا فلا. انتهى.

و هو جيد أيضا، الا أنه يمكن الجواب هنا بأنه ليس المراد ثبوت القرض و حصوله بمجرد هذا الاشتراك بل مع حصول القرض أولا بصيغته الدالة عليه، و الا لورد ما قاله أيضا بالنسبة إلى القراض الذي هو محل البحث، فإنه لا بد فيه من صيغة خاصة عندهم، مع أن ظاهر هذا الكلام الاكتفاء بمجرد هذا الاشتراط، و هم لا يقولون به.

و بالجملة فالمراد انما هو أن اشتراط الربح لهما معا انما يكون في القراض، و اشتراطه للعامل خاصة انما يكون في القرض، و للمالك خاصة انما يكون في البضاعة، و هذا لا يدل على حصول القراض بمجرد هذا الاشتراط كما يوهمه ظاهر الكلام المتقدم، و لا على حصول القرض كذلك [1].


[1] قال في المسالك: و عقد القراض مركب من عقود كثيرة لأن العامل مع صحة التعدد و عدم ظهور ربح و دعى أمين، و مع ظهوره شريك و مع التعدي غاصب و في تصرفه وكيل و مع فساد العقد أجير. انتهى. أقول: الظاهر أن المراد أنه يترتب على هذا العقد من اللوازم باعتبار وجود بعض الأمور و عدم بعض ما يترتب على تلك العقود، لان تلك العقود حاصلة في ضمن العقد كما يشعر به ظاهر الكلام. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست